responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 51

و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلّا بعد حلوله. و لو كان بعد حلوله صحّ. (1)

و إذا حلّ الأجل و تعذّر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا، و إلّا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه البيع. فان امتنع كان له حبسه، و له أن يبيع عليه. (2)


هذا كلّه مع عدم شرط جعل الثمن رهنا عند الإذن في البيع. و إلّا لزم قطعا، لعموم قوله- صلّى اللّه عليه و آله-: «المؤمنون عند شروطهم» [1]. و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الدّين حالّا و مؤجّلا. و مثله في الجواز ما لو كان الدّين مؤجّلا، فأذن المرتهن في البيع بشرط أن يعجّل حقّه من ثمنه، فيلزم الشرط، لأنّه شرط سائغ تدعو الحاجة إليه. نبّه عليه في التذكرة. [2].

قوله: «و لو أذن الراهن- إلى قوله- و لو كان بعد حلوله صحّ».

(1) وجه عدم الجواز ظاهر، لعدم استحقاقه حينئذ، و الإذن في البيع لا يقتضي الإذن في تعجيل الاستيفاء. و لو كان ذلك بعد الحلول فقد أطلق المصنّف- (رحمه اللّه)- صحّة التصرّف للمرتهن. و هو مبنيّ على كون الحقّ موافقا للثمن جنسا و وصفا، فلو تخالفا لم يجز التصرّف فيه إلّا بإذن المرتهن، كما لا يجوز له التصرّف في نفس الرهن، لافتقاره إلى معاوضة أخرى.

قوله: «و إذا حلّ الأجل- إلى قوله- و له أن يبيع عليه».

(2) هذا حكم استيفاء المرتهن حقّه من الرهن. و حاصله: أنّه إن كان وكيلا باع الرهن بنفسه مع حلول الدّين إمّا بأصله أو بانقضاء أجله، حتى لو كان حالّا فله البيع في مجلس الرهن، ما لم يشترط عليه تأخير التصرّف إلى مدّة، فيقوم مقام تأجيل الدّين. و إن لم يكن وكيلا طلب من الراهن البيع، أو الإذن فيه، فإن فعل و إلّا رفع


[1] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

[2] التذكرة 2: 30.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست