نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 41
و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه. (1) أما لو اعترف بالرهن و ادّعى دينا، لم يحكم له، و كلّف البيّنة، و له إحلاف الوارث إن ادّعى عليه العلم.
للشيخ [1]- (رحمه اللّه)- استنادا إلى رواية أبي ولّاد [2]. و المشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقا إلّا بإذن الراهن، فإن تصرّف لزمته الأجرة فيما له أجرة، و المثل أو القيمة فيما يضمن كذلك، كاللبن. و أمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم، و إلّا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق هو بنية الرجوع، و أشهد عليه، ليثبت له استحقاقه، فإن تصرّف مع ذلك في شيء ممّا ذكر سابقا ضمنه مع الإثم، و تقاصّا، و رجع ذو الفضل بفضله. و هذا هو الأقوى. و الرواية محمولة على الاذن في التصرّف و الإنفاق مع تساوي الحقّين.
و ربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذّر استيذانه و استيذان الحاكم. و استحسنه في الدروس [3]. و في الرواية دلالة عليه.
قوله: «و يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه».
(1) المراد أنّه لم يكن وكيلا في البيع، إمّا لعدمها ابتداء، و إمّا لبطلانها بموت الراهن كما مرّ، فإنّه حينئذ يجوز له أن يبيع بنفسه و يستوفي إن خاف جحود الوارث للدّين. و المراد الخوف المستند إلى القرائن المثمرة للظنّ الغالب. و كذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن أيضا، و لم يكن وكيلا. كلّ ذلك مع عدم البيّنة المقبولة عند الحاكم، و إلّا لم يجز، بل يثبت عنده الدّين و الرهن و يستأذنه في البيع. و ربّما ألحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين، فيجوز الاستبداد بالبيع دفعا له. و ليس بمعتمد.