responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 372

..........


أحدها: أنّه يملك بمجرّد الظهور.

و ثانيها: أنّه يملك بالانضاض، لأنّه قبله غير موجود خارجا، بل مقدّر موهوم، و المملوك لا بد أن يكون محقّق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقّق، و لهذا يورث عنه، و يضمن حصّته من أتلفها، سواء المالك و الأجنبيّ.

و ثالثها: أنّه إنّما يملك بالقسمة، لأنّه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الأموال المشتركة، و التالي باطل، لانحصاره في الربح، و لأنّه لو ملكه لاختصّ بربحه، و لأنّ القراض معاملة جائزة، و العمل فيها غير مضبوط، فلا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمامه كمال الجعالة.

و رابعها: أنّ القسمة كاشفة عن ملك العامل، لأنّ القسمة ليست من الأسباب المملّكة، و المقتضي للملك إنّما هو العمل، و هي دالّة على تمام العمل الموجب للملك.

و في التذكرة [1] لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامّة و الخاصّة سوى القولين الأوّلين، و جعل الثاني للشافعي في أحد قوليه، و لأحمد في إحدى الروايتين، و وافقا في الباقي على الأوّل، فلا ندري لمن ينسب هذه الأقوال. و هي مع ذلك ضعيفة المأخذ، فإنّا لا نسلّم أنّ الربح قبل الإنضاض غير موجود، لأنّ المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال، و الزائد ربح، و هو محقّق الوجود، و لو سلّم أنّه غير محقّق الوجود لا يقدح في كونه مملوكا، فإنّ الدّين مملوك و هو غير موجود في الخارج، بل هو في الذمّة أمر كلّي.

هذا ما على الثاني.

و على الثالث: أنّه لا ملازمة بين الملك و ضمان الحادث على الشياع، و يجوز أن


[1] التذكرة 2: 243.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست