responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 371

و العامل يملك حصّته (1) من الربح بظهوره، و لا يتوقّف على وجوده ناضّا.


أو تلف الربح» فلأنّه أمين. هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل، بأن عرض في السوق كساد، و لو لم يحتمل لم يقبل، نبّه عليه في التذكرة [1].

قوله: «و العامل يملك حصّته. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف، و لا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه. و وجهه مع ذلك إطلاق النصوص [2] بأنّ العامل يملك ما شرط له من الربح، و هو متحقّق قبل الإنضاض و قبل القسمة.

و لأنّ سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد الربح، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها. و لأنّ الربح مع ظهوره مملوك، فلا بدّ له من مالك، و ربّ المال لا يملكه اتّفاقا، و لا يثبت أحكام الملك في حقّه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غيرهما اتّفاقا. و لأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة، فكان مالكا، لأنّها فرع الملك، و لا يكفي في استحقاقها مجرّد العلاقة، لأنّها حينئذ ليست قسمة حقيقيّة، و إطلاقهم يقتضي أنّها حقيقيّة.

و لأنّه لو لم يكن مالكا بالظهور لم ينعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه، و التالي باطل، لحديث محمّد بن قيس [3] عن الصادق (عليه السلام): «قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لا يعلم، قال: يقوّم، فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرجل»، و المقتضي للإعتاق إنّما هو دخوله في ملكه.

و نقل الإمام فخر الدّين عن والده [4] أنّ في هذه المسألة أربعة أقوال، و لكن لم يذكر القائل بأحد منها:


[1] التذكرة 2: 245.

[2] لاحظ الوسائل 13: 180 الباب «1، 2، 3» من كتاب المضاربة.

[3] الكافي 5: 241 ح 8، الفقيه 3: 144 ح 633، التهذيب 7: 190 ح 841 و الوسائل 13:

188 ب «8» من كتاب المضاربة.

[4] إيضاح الفوائد 2: 322.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست