نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 350
و لو أنفق صاحب المال (1) مسافرا، فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصّة[1].
و للعامل ابتياع المعيب، و الردّ بالعيب، و الأخذ بالأرش[2]. كلّ ذلك مع الغبطة. (2)
و يقتضي إطلاق الإذن، البيع نقدا، بثمن المثل، من نقد البلد. (3)
قوله: «و لو أنفق صاحب المال. إلخ».
(1) لأنّ النفقة سفرا إنّما استحقّت بالمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر عليه، لدخوله على عقد يجوز فسخه كلّ وقت. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [3] حيث أثبت له نفقة الرجوع، لأنّه استحقّها حين السفر. و هو ممنوع.
قوله: «و للعامل ابتياع المعيب- إلى قوله- مع الغبطة».
(2) الفرق بينه و بين الوكيل- حيث لا يسوغ له شراء المعيب- أنّ الغرض الذاتي هنا الاسترباح، و هو يحصل بالصحيح و المعيب، فلا يتقيّد بالصحيح. و على تقدير شرائه جاهلا بالعيب يتخيّر من [4] الأمرين- بين الردّ و الإمساك بالأرش- ما فيه الغبطة بالنظر إلى التجارة، فقد يكون الرّدّ أغبط و قد يكون أخذ الأرش، فلذلك يتخيّر بينهما، بخلاف الوكيل، فإنّ شراءه ربما كان للقنية، و المعيب لا يناسبها غالبا، فحمل الإطلاق على الصحيح عملا بالمتعارف.
قوله: «و يقتضي الإطلاق، الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد».
(3) لمّا كان إطلاق عقد المضاربة محمولا على المتعارف في التجارة و المحصّل للأرباح وجب قصر تصرّف العامل على ما يحصل به الغاية، فله البيع نقدا لا نسيئة،