responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 350

و لو أنفق صاحب المال (1) مسافرا، فانتزع المال منه، فنفقة عوده من خاصّة [1].

و للعامل ابتياع المعيب، و الردّ بالعيب، و الأخذ بالأرش [2]. كلّ ذلك مع الغبطة. (2)

و يقتضي إطلاق الإذن، البيع نقدا، بثمن المثل، من نقد البلد. (3)


قوله: «و لو أنفق صاحب المال. إلخ».

(1) لأنّ النفقة سفرا إنّما استحقّت بالمضاربة و قد ارتفعت بالفسخ، و لا غرر عليه، لدخوله على عقد يجوز فسخه كلّ وقت. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [3] حيث أثبت له نفقة الرجوع، لأنّه استحقّها حين السفر. و هو ممنوع.

قوله: «و للعامل ابتياع المعيب- إلى قوله- مع الغبطة».

(2) الفرق بينه و بين الوكيل- حيث لا يسوغ له شراء المعيب- أنّ الغرض الذاتي هنا الاسترباح، و هو يحصل بالصحيح و المعيب، فلا يتقيّد بالصحيح. و على تقدير شرائه جاهلا بالعيب يتخيّر من [4] الأمرين- بين الردّ و الإمساك بالأرش- ما فيه الغبطة بالنظر إلى التجارة، فقد يكون الرّدّ أغبط و قد يكون أخذ الأرش، فلذلك يتخيّر بينهما، بخلاف الوكيل، فإنّ شراءه ربما كان للقنية، و المعيب لا يناسبها غالبا، فحمل الإطلاق على الصحيح عملا بالمتعارف.

قوله: «و يقتضي الإطلاق، الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد».

(3) لمّا كان إطلاق عقد المضاربة محمولا على المتعارف في التجارة و المحصّل للأرباح وجب قصر تصرّف العامل على ما يحصل به الغاية، فله البيع نقدا لا نسيئة،


[1] في متن الجواهر: منه خاصّة.

[2] في الشرائع الحجريّة و متن الجواهر و المسالك: و أخذ الأرش.

[3] راجع المغني لابن قدامة 5: 153.

[4] في «س» و «م» و «ب»: بين الأمرين. و الصحيح ما أثبتناه، و لكن الأولى إسقاط كلمة بين في قوله: بين الرّدّ و الإمساك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست