نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 344
[الأوّل في العقد]
الأوّل في العقد و هو جائز من الطرفين، لكلّ واحد منهما فسخه، سواء نضّ المال أو كان به عروض. (1)
و لو اشترط فيه الأجل، لم يلزم. لكن، لو قال: إن مرّت بك سنة مثلا، فلا تشتر بعدها و بع، صحّ، لأنّ ذلك من مقتضى العقد، (2)
للعامل فهو قرض، و إن شرطاه للمالك فهو بضاعة، و إن لم يشترطا شيئا فكذلك إلّا أنّ للعامل أجرة المثل. و عقد القراض مركّب من عقود كثيرة، لأنّ العامل مع صحّة العقد و عدم ظهور ربح و دعي أمين، و مع ظهوره شريك، و مع التعدّي غاصب، و في تصرّفه وكيل، و مع فساد العقد أجير.
قوله: «و هو جائز من الطرفين، سواء نضّ المال أو كان به عروض».
(1) لا خلاف في كون القراض من العقود الجائزة من الطرفين، و لأنّه وكالة في الابتداء، ثمَّ قد يصير شركة، و هما جائزان أيضا.
و المراد بإنضاض المال صيرورته دراهم أو دنانير كما كان أوّلا. و تعلّق العروض به بالنظر إلى أصله و إلّا فالعروض أيضا مال، فلو قال: «أو كان عروضا» كان أقعد.
قوله: «و لو اشترط فيه الأجل لم يلزم- إلى قوله- من مقتضى العقد».
(2) أي لم يلزم العقد مدّة الأجل، بل يصحّ فسخها قبله، و لكن العقد و الشرط صحيحان، أمّا الشرط ففائدته المنع من التصرّف بعده، لأنّ التصرّف تابع للإذن، و لا إذن بعده، و أمّا العقد فلأنّ الشرط المذكور لم يناف مقتضاه، إذ ليس مقتضاه
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 344