responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 343

كتاب المضاربة و هو يستدعي بيان أمور أربعة

..........


(1) كتاب المضاربة هي مفاعلة من الضرب في الأرض، لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال، فكأنّ الضرب مسبّب عنهما، طردا لباب المفاعلة في طرفي الفاعل، أو من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم، أو لما فيه من الضرب بالمال و تقليبه. و يقال للعامل: مضارب- بكسر الراء- لأنّه الذي يضرب في الأرض و يقلّبه. و لم يشتقّ أهل اللغة لربّ المال من المضاربة اسما. و هذه لغة أهل العراق.

و أمّا أهل الحجاز فيسمّونه قراضا، إمّا من القرض و هو القطع، و منه المقراض، لأنّه يقرض به، فكأنّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعة و سلّمها للعامل، أو اقتطع له قطعة من الربح. أو من المقارضة، و هي المساواة و الموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كلّ منهما الآخر بشعره. و منه قيل: «قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك» [1] يريد: ساوهم فيما يقولون. و وجهه: أنّ المال هنا من جهة مالكه و العمل من جهة العامل، فقد تساويا في قوام العقد بهما، أو لاشتراكهما في الربح و تساويهما في أصل استحقاقه و إن اختلفا في قوام العقد بهما، أو لاشتراكهما في الربح و تساويهما في أصل استحقاق و إن اختلفا في كمّيته. و يقال منه للمالك مقارض بالكسر، و للعامل مقارض بالفتح.

و اعلم أنّ من دفع إلى غيره مالا ليتّجر به فلا يخلو إمّا أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما، أو لا يشترطا شيئا. فإن شرطاه بينهما فهو قراض، و إن شرطاه


[1] راجع النهاية لابن الأثير 4: 41 و جواهر العقود 1: 239.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست