نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 317
و يبطل الإذن بالجنون و الموت. (1)
الأمر، فلو لم يقبل منه لطولب بالعين و أدّى إلى تخليده الحبس. و نبّه بالتسوية بين الأمرين على خلاف بعض العامّة [1] حيث فرق بينهما، فقبل في الخفيّ دون الظاهر إلّا ببيّنة.
قوله: «و يبطل الإذن بالجنون و الموت».
(1) لبطلان الوكالة بهما. و في معناهما الإغماء و الحجر للسفه و الفلس. ثمَّ في صورة الموت تكون القسمة للوارث إن لم يكن دين و لا وصيّة، و إلّا بني على الانتقال إليه و عدمه.