نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 307
و لا تصحّ الشركة بالأعمال، كالخياطة و النساجة. (1)
أو الوصف. و ما ذكره من الحيلة أحد الأمثلة. و مثله ما لو وهب أحدهما صاحبه حصّة من ماله و وهبه الآخر كذلك، أو باعه حصّة بثمن معيّن ثمَّ اشترى به حصّة من الآخر، إلى غير ذلك من الوجوه الناقلة.
و المراد بالشركة في جميع هذه الموارد الشركة المعرّفة، لا الشركة بالمعنى الخاصّ، و هي الإذن في التصرّف. و الحكم فيما عدا الأخير واضح، إذ لم يحصل من ذلك سوى الامتزاج، و أمّا الابتياع و نحوه فلعدم دلالته على الإذن في التصرّف، خلافا لبعض العامّة [1] حيث سوّغها به، كما لو قالا: اشتركنا و نحوه.
قوله: «و لا تصحّ الشركة بالأعمال كالخياطة و النساجة».
(1) لا فرق في ذلك بين أن يتّفق عملهما بأن يكون كلّ واحد منهما خيّاطا، أو يختلف بأن يكون أحدهما خيّاطا و الآخر نجّارا، و يعمل كلّ واحد منهما في صنعته، و لا بين كون الشركة البدنيّة في مال مملوك أو تحصيل مال مباح كالاصطياد و الاحتطاب، لأنّ كلّ واحد متميّز ببدنه و منافعه، فيختصّ بفوائده كما لو اشتركا في مالين و هما متميّزان.
و لا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلّا من ابن الجنيد [2] حيث أجازها مع تشاركهما [3] الفضل، أو عمل أحدهما و قسمته على الآخر من غير شركة، مع أنّه راجع إلى بطلانها، لأنّ تشاركهما [4] الفضل بعد مزج الأجرتين و تحاللهما أمر خارج عن صحّة هذه الشركة، و كذا تبرّع أحدهما على الآخر بمشاركته في علمه.
و أمّا العامّة فمنهم من وافقنا على بطلانها، و منهم من أجازها مطلقا، و منهم من أجازها مع اتّفاق الصنعتين لا مع اختلافهما، و منهم من أجازها في غير اكتساب المباح [1].
[1] في هامش «ه» و «و» و «ن»: «المبطل لها مطلقا الشافعي، و المجيز لها مطلقا أحمد، و المفصّل مالك، و أجازها أبو حنيفة فيما عدا اكتساب المباح. منه (رحمه اللّه)». راجع المغني لابن قدامة