responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 305

نعم، لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحقّقت الشركة. (1) و كلّ مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميّزان، تحقّقت فيهما الشركة. اختيارا كان المزج أو اتفاقا. (2) و يثبت ذلك في المالين المتماثلين في الجنس و الصفة، (3)


و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما لو كان عمل كلّ واحد منهما بنيّة الوكالة لصاحبه في تملّك نصف ما يحوزه، فإنّه حينئذ يتوجّه الاشتراك، لأنّ ذلك ممّا يقبل النيابة، فإذا نوى أن يكون بينه و بين شريكه ملك شريكه نصفه و إن لم يعمل، فإذا عمل كذلك أولى، إلّا أنّه سيأتي [1] اختيار المصنّف لعدم استثناء ذلك أيضا، و أنّ لكلّ واحد ما حازه مطلقا.

و التنبيه بالخلاف المذكور إمّا على عدم اشتراط النيّة فلا يتحقّق الشركة، أو على خلاف ابن الجنيد المجوّز لشركة الأبدان [2]. و الأوّل أولى. و سيأتي البحث فيه [3].

قوله: «نعم لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماء دفعة، تحقّقت الشركة».

(1) أي تحقّقت الشركة في الجملة، لكن يكون لكلّ واحد من المجاز بنسبة عمله، و يختلف ذلك بالقوّة و الضعف. و لو اشتبه مقدار كلّ واحد فطريق التخلّص بالصلح، أو تمليك كلّ واحد ما بقي له عند الآخر، بناء على جواز هبة المجهول.

قوله: «و كلّ مالين- إلى قوله- أو اتّفاقا».

(2) المراد بالاتّفاق هنا عدم الاختيار كما لو سقط أحدهما على الآخر، أو غيره، بأن ورثا معا مالا و نحو ذلك، فإنّه في حكم المزج بالاختيار.

قوله: «و يثبت في المالين المتماثلين في الجنس و الصفقة».

(3) لمّا كان ضابط الامتزاج عدم التميّز اعتبر الاتّفاق في الجنس و الصفة، فلو تخلّف أحدهما تحقّق الامتياز، فلا شركة. فلا يكفي مزج الحنطة بالشعير، و الدخن بالسمسم، و إن عسر التخليص، و الدراهم بالدنانير، و نحو ذلك. و كذا لو اتّحد الجنس- أعني النوع الخاصّ- مع اختلاف الوصف، كما لو مزجت الحبّة الحمراء من


[1] في ص: 324.

[2] نقله العلامة في المختلف: 479.

[3] في ص: 325.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست