نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 301
كتاب الشركة و النظر في فصول
[الأوّل: في أقسامها]
الأوّل: في أقسامها.
الشركة اجتماع حقوق الملّاك، في الشيء الواحد، على سبيل الشياع. (1)
قوله: «الشركة اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع».
(1) الشركة بكسر الشين و إسكان الراء، و بفتحها فكسرها. و هي تطلق على معنيين:
أحدهما: ما ذكر المصنّف في تعريفه من اجتماع الحقوق على الوجه المذكور. و هذا المعنى هو المتبادر من معنى الشركة لغة [1] و عرفا، إلّا أنّه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتّب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول و الحكم عليها بالصحّة و البطلان، فإنّ هذا الاجتماع يحصل بعقد و غيره، بل بغيره أكثر، حتى لو تعدّى أحدهما و مزج ماله بمال الآخر قهرا بحيث لا يتميّزان تحقّقت الشركة بهذا المعنى. و مع ذلك لا ترتبط الشركة به بما قبلها و بعدها، لأنّ هذا معنى من المعاني دخوله في باب الأحكام أولى.
و ثانيهما: عقد ثمرته جواز تصرّف الملّاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه.
و هذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، و يلحقها الحكم بالصحّة