responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 301

كتاب الشركة و النظر في فصول

[الأوّل: في أقسامها]

الأوّل: في أقسامها.

الشركة اجتماع حقوق الملّاك، في الشيء الواحد، على سبيل الشياع. (1)


قوله: «الشركة اجتماع حقوق الملّاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع».

(1) الشركة بكسر الشين و إسكان الراء، و بفتحها فكسرها. و هي تطلق على معنيين:

أحدهما: ما ذكر المصنّف في تعريفه من اجتماع الحقوق على الوجه المذكور. و هذا المعنى هو المتبادر من معنى الشركة لغة [1] و عرفا، إلّا أنّه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتّب على الشركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الإيجاب و القبول و الحكم عليها بالصحّة و البطلان، فإنّ هذا الاجتماع يحصل بعقد و غيره، بل بغيره أكثر، حتى لو تعدّى أحدهما و مزج ماله بمال الآخر قهرا بحيث لا يتميّزان تحقّقت الشركة بهذا المعنى. و مع ذلك لا ترتبط الشركة به بما قبلها و بعدها، لأنّ هذا معنى من المعاني دخوله في باب الأحكام أولى.

و ثانيهما: عقد ثمرته جواز تصرّف الملّاك للشيء الواحد على سبيل الشياع فيه.

و هذا هو المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود، و يلحقها الحكم بالصحّة


[1] راجع تاج العروس 7: 148.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست