responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 296

و لو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء. (1) و لو تداعيا الصحن، قضي منه بما يسلك فيه إلى العلوّ بينهما، و ما خرج عنه لصاحب السفل. (2)


محلّها. هذا مع اختلافهما في الخزانة تحتها، أمّا لو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب الأسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسّط بين الأعلى و الأسفل، فيجري فيها الخلاف السابق. و على ما اخترناه يقضى بها للأعلى على التقديرين. و إنّما يختلف الحكم عند القائل بالاشتراك كالشهيد [1] ((رحمه اللّه)) فإنّه يجعلها هنا مشتركة بينهما أيضا.

قوله: «و لو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواهما سواء».

(1) لأنّ لكلّ واحد منهما شاهدا بملكها، لأنّ الظاهر أنّ الدرجة لصاحب العلوّ، فيكون مكانها كذلك، لأنّ الهواء كالقرار، و كذلك هي متّصلة بملك الأسفل، بل من جملة البيوت السفلى، و حينئذ فيقضى بها بينهما بعد التحالف أو النكول. قال في الدروس: و لا عبرة بوضع الأسفل آلاته و كيزانه تحتها [2]. و الخزانة- بالكسر- ككتابة. قاله في القاموس [3].

قوله: «و لو تداعيا- إلى قوله- لصاحب السفل».

(2) لأنّ صاحب العلوّ لما افتقر سلوكه إليه إلى التصرّف من الصحن في قدر الممرّ كان له عليه يد دون باقي الصحن، و صاحب السفل يشاركه في التصرّف في ذلك و ينفرد بالباقي، فيكون قدر المسلك بينهما.

ثمَّ إن كان المرقى في صدر الصحن تشاركا في الممرّ إليه، و إن كان المرقى في دهليزه خارجا لم يشارك الأسفل في شيء من العرصة، إذ لا يدله على شيء منها إلّا أن نقول في السكّة المرفوعة باشتراكها بين الجميع. و لو كان المرقى في ظهره اختصّ صاحب الأسفل بالعرصة و الدهليز أجمع.

و المراد بالقضاء بما ذكر بينهما مع حلف كلّ لصاحبه أو نكولهما معا عن اليمين،


[1] الدروس: 385.

[2] الدروس: 385.

[3] القاموس المحيط 4: 219 مادة (خزن).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست