responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 254

..........


و جملته. و قد أطلق المصنّف- (رحمه اللّه)- الحكم بصحّة الكفالة حيث تعلّق بهما، حملا على المتعارف. و ألحق بهما العلّامة [1] الكبد و القلب، و كلّ عضو لا تبقى الحياة و بدونه، و الجزء الشائع فيه كثلثه و ربعه، لأنّه لا يمكن إحضار المكفول إلّا بإحضاره كلّه.

و في الكلّ نظر:

امّا الأوّل فلأنّ العضوين المذكورين و إن كانا قد يطلقان على الجملة، إلّا أنّ إطلاقهما على أنفسهما خاصّة أيضا شائع متعارف إن لم يكن أشهر. و حمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه المصحّح- مع الشكّ في حصول الشرط، و أصالة البراءة من لوازم العقد- غير واضح.

نعم، لو صرّح بإرادة الجملة من الجزءين اتّجهت الصّحّة، كإرادة أحد معنيي المشترك. كما أنّه لو قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم كالجملة قطعا، بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه.

و بالجملة: فالكلام عند الإطلاق و عدم قرينة تدلّ على أحدهما، فعند ذلك لا يصحّ تعليل الصّحّة بأنّه قد يعبّر بذلك عن الجملة.

و أمّا الثاني و هو الأجزاء التي لا يعيش بدونها و ما في حكمها، فلأنّ إحضاره و إن كان غير ممكن بدونها إلّا أنّ ذلك لا يقتضي صحّة العقد، لأنّ المطلوب من الكفالة هو المجموع، أو ما يطلق عليه، كما في السابق على تقدير ثبوته، أمّا إذا تعلّق ببعضه فلا دليل على صحّته، و إن توقّف إحضار الجزء المكفول على الباقي، لأنّ الكلام ليس في مجرّد إحضاره، بل في إحضاره على وجه الكفالة الصحيحة، فوجوب إحضار ما لا يتعلّق به الكفالة مترتّب على صحّة كفالة الجزء الذي تعلّقت به، و ذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعا، بل الجملة [2]، فلا يتمّ التعليل، و لا إثبات الأحكام الشرعيّة المتلّقاة من الشرع بمثل هذه المناسبات. و لو جاز إطلاق هذه الأجزاء على


[1] تحرير الأحكام 1: 224.

[2] كذا في «ب، م». و في غيرهما: بل في الجملة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست