responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 236

و للمكفول له، مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا، إن كانت مطلقة أو معجّلة و بعد الأجل إن كانت مؤجّلة. فإن سلّمه تسليما تامّا (1) فقد برئ. و إن امتنع، كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤدّي ما عليه.


و فساده ظاهر، لأنّ العارية غير لازمة، فلا يقدح فيها الأجل المجهول، لجواز المطالبة بالمستعار في الأجل و إن كان معلوما.

قوله: «فإن سلّمه تسليما تامّا. إلخ».

(1) المراد بالتسليم التامّ أن يكون في الوقت و المكان المعيّن إن عيناهما في العقد، و في بلد العقد مع الإطلاق، و لا يكون للمكفول له مانع من تسليمه، بأن لا يكون في يد ظالم، و لا متغلّب يمنعه منه، و لا في حبسه، و لا في موضع لا يتمكّن من وضع يده عليه، لقوّة المكفول و ضعف المكفول له، و نحو ذلك، فإذا سلّمه كذلك فقد برئ من عهدته. فإن لم يتسلّمه منه و أمكن تسليمه إلى الحاكم سلّمه كذلك فقد برئ من عهدته. فإن لم يتسلّمه منه و أمكن تسليمه إلى الحاكم سلّمه إليه و برئ أيضا. و لو لم يمكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له و امتناعه من قبضه. و الأقوى الاكتفاء بالإشهاد و إن قدر على الحاكم، لأنّ مع وجود صاحب الحقّ لا يلزمه دفعه إلى من ينوب عنه من حاكم و غيره. و هذا ما يتعلّق بالكفيل إذا بذل.

أمّا إذا امتنع من التسليم التامّ ألزمه الحاكم به، فإن أبى حبسه حتى يحضره، و له عقوبته عليه كما في كلّ ممتنع من أداء الحقّ. ثمَّ إن سلّمه بعد ذلك فلا كلام، و إن أبى و بذل ما عليه فظاهر المصنّف الاكتفاء به في براءته. و عليه الشيخ [1]- (رحمه اللّه)- و جماعة [2]، لحصول الغرض من الكفالة. و هذا على تقدير تمامه إنّما يصحّ فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال، فلو لم يمكن كالقصاص، و زوجيّة المرأة، و الدعوى بعقوبة توجب حدّا أو تعزيرا، فلا بدّ من إلزامه بإحضاره مع الإمكان إن لم يكن له بدل، أمّا ما له بدل كالدية في القتل و إن كان عمدا، و مهر مثل الزوجة، وجب عليه البدل.


[1] النهاية: 315.

[2] منهم سلّار في المراسم: 200 و ابن إدريس في السرائر 2: 78، و العلامة في الإرشاد 1:

403.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست