نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 235
و تصحّ حالّة و مؤجّلة، على الأظهر. (1) و مع الإطلاق تكون معجّلة.
و إذا اشترط الأجل، فلا بدّ أن يكون معلوما. (2)
لم يلزمه الحضور مع الكفيل، فلم يتمكّن من إحضاره، فلا تصحّ كفالته، لأنّها كفالة بغير المقدور عليه. و هذا بخلاف الضمان، لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير إذنه، و لا يمكن أن ينوب عنه في الحضور. و تبعه ابن إدريس [1]، و قوّاه في التحرير [2].
و هو ضعيف، لأنّ مداره على عدم وجوب الحضور معه بدون رضاه. و هو ممنوع، لأنّ المستحقّ متى طلبه وجب عليه الحضور و إن لم يكن مكفولا إجماعا.
و فائدة الكفالة راجعة إلى إلزام الكفيل بالإحضار حيث يطلبه المكفول له، فإن طلبه منه لم يقصر عن وكيله، و إن لم يطلبه منه لا يجب عليه الحضور معه و إن كان برضاه.
إذا تقرّر ذلك: فعلى القول باعتبار رضاه ليس هو على حدّ رضا الآخرين، لأنّ رضاهما لا بدّ معه من اقترانه بالإيجاب و القبول الصادرين على وجههما، أمّا المكفول فيكفي رضاه بذلك كيف اتّفق، متقدّما أو متأخّرا أو مقارنا، كما في رضا المضمون.
قوله: «و تصحّ حالّة و مؤجّلة على الأظهر».
(1) هذا هو الأصحّ، للأصل، و لأنّ الحضور حقّ شرعي، فلا يمنعه الحلول.
و اشترط الشيخ [3] و جماعة [4] فيها الأجل كالضمان. و هو ضعيف.
قوله: «و إذا اشترط الأجل فلا بدّ أن يكون معلوما».
(2) هذا موضع وفاق، و لأنّ الأجل المجهول يوجب الغرر، إذ ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه كغيره من الآجال. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [5]، حيث اكتفى فيها بالأجل المجهول، لاشتمالها على التبرّع، فيتسامح فيها كالعارية.