responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 219

..........


عليه- جنسا و وصفا، لأنّ حقيقة الحوالة تحويل ما في ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه، فإذا كان على المحيل دراهم و له على المحال عليه دنانير كيف يصير حقّ المحال على المحال عليه دراهم و لم يقع عقد يوجب ذلك؟ فإنّ الحوالة إن كانت استيفاء كان بمنزلة من استوفى دينه و أقرضه المحال عليه، و حقّه الدراهم لا الدنانير، و إن كانت معاوضة فليست على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال أو زيادة قدرا و صفة، و إنّما هي معاوضة إرفاق و مسامحة للحاجة، فاشترط فيها التجانس و التساوي في القدر و الصفة، لئلّا يتسلّط على المحال عليه بما ليس في ذمّته.

و التحقيق في ذلك: أنّا إن اشترطنا رضا المحال عليه، و جوّزنا الحوالة على البريء- كما اختاره المصنّف فيهما- فلا وجه للمنع أصلا، لأنّه لو لم يكن على المحال عليه ذلك الجنس يصحّ، فإذا كان و رضي تعيّن الجواز. بل يتعيّن القول به متى اعتبرناه رضاه خاصّة، لأنّ الحوالة إن كانت استيفاء- كما هو الظاهر- فالاستيفاء جائز بالجنس و غيره مع التراضي، و إن كانت اعتياضا فكذلك، لجواز المعاوضة على المختلفين، و ليست معاوضة بيع حتى يعتبر التقابض و نحوه حيث يعتبر في البيع.

نعم، قد يقول مجوّز الحوالة على البريء هنا: إنّ الحقّ لم يتحوّل إلى الدنانير، و إنّما لزم المحال عليه للمحتال دنانير، و بقيت الدراهم في ذمّته للمحيل، فيعتبر في التقابض تراض جديد. و هذا حسن إلّا أنّ الأوّل أجود، لحصول التراضي سابقا على تحوّل الحقّ إلى ما في ذمّة المحيل. و حينئذ فالتسلّط الذي هربوا منه انتفى منعه بالتراضي.

و قد تحرّر من ذلك:

أنّ القائل بعدم صحّة ذلك لا يتمّ له مطلقا إلّا أن يقول بعدم جواز الحوالة على البريء، و إلّا صحّت الحوالة هنا، إلّا أنّها تكون كالحوالة على من لا دين عليه، لا أنّها تقع باطلة مطلقا، إذ لا يقصر عن تلك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست