responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 214

و مع تحقّقها، يتحوّل المال إلى ذمّة المحال عليه، و يبرأ المحيل و إن لم يبرأه المحتال، على الأظهر. (1)


ثمَّ على تقدير اعتبار رضا المحال عليه ليس هو على حدّ رضا الآخرين، لأنّ الحوالة عقد لازم من جملة العقود اللازمة، فلا يتمّ إلّا بإيجاب و قبول، فالإيجاب من المحيل و القبول من المحتال، و يعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما من اللفظ و المقارنة و غيرهما. و أمّا رضا المحال عليه فيكفي كيف اتّفق، مقارنا أم متراخيا. و ربّما اكتفي به متقدّما أيضا، لحصول الغرض المطلوب منه بذلك كلّه.

و اعلم أنّه يستثنى من القول بعدم اعتبار رضاه ما لو كان بريئا من حقّ المحيل، فإنّ رضاه معتبر إجماعا. و يستثنى من اعتبار رضاه المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء، فإنّه لا يعتبر رضا المحيل قطعا، لأنّه وفاء دينه، و ضمانه بغير إذنه.

و العبارة عنه حينئذ أن يقول المحال عليه للمحتال: أحلت [1] بالدّين الذي لك على فلان على نفسي، فيقبل فيشترط هنا رضا المحتال و المحال عليه، و يقومان بركن العقد، بخلاف رضا المحال عليه فيما تقدّم، لقيام العقد بغيره. تأمّل.

قوله: «و مع تحقّقها- إلى قوله- على الأظهر».

(1) هنا حكمان:

أحدهما: أنّ الحوالة تفيد نقل المال و تحوّله من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه.

و هو موضع وفاق منّا و من العامّة إلّا من شذّ [1] منهم، فإنّه جعلها كالضمان. و فساده ظاهر، لأنّ الحوالة مشتقّة من التحوّل، بخلاف الضمان، فإنّه قد يشتقّ من الضمّ كما ادّعوه، فيلزم كلّ واحد ما يقتضيه لفظه.

و ثانيهما: أنّ المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة، سواء أبرأه المحتال


[1] في هامش «ه، و، ن»: «هو زفر، فإنّه قال: إنّها لا تنقل الحقّ، بل تجري مجرى الضمان عندهم. منه (رحمه اللّه)» راجع المغني لابن قدامة 5: 58- 59.


[1] في «س»: أحلتك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست