responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 18

و لا يجوز تسليم المشاع إلّا برضا شريكه، سواء كان ممّا ينقل أو لا ينقل، على الأشبه. (1)


عليه به، و لا تسمع دعواه بحيث يتوجّه له على المرتهن اليمين. نعم، لو ادّعى الغلط في إقراره، و أظهر تأويلا ممكنا- بأن قال: إنّي أقبضته بالقول و ظننت الاكتفاء به، حيث يمكن في حقّه توهّم ذلك، أو قال: استندت فيه إلى كتاب كتبه إلىّ وكيلي فظهر مزوّرا، و نحو ذلك- سمعت دعواه، بمعنى توجّه اليمين على المرتهن بأنّ القبض حقيقيّ، أو على نفي ما يدّعيه الراهن، لأنّ الأصل صحّة الإقرار و مطابقته للواقع.

و استقرب في التذكرة [1] توجّه اليمين له على المرتهن و إن لم يظهر تأويلا، محتجّا بأنّ الغالب في الوثائق وقوع الشهادة قبل تحقّق ما فيها، فلا حاجة إلى تلفّظه به.

و أمّا دعوى المواطاة في الإشهاد إقامة لرسم الوثيقة- أي لأجل كتابتها و الشهادة عليها، حذرا من تعذّر ذلك إذا تأخّر إلى أن يتحقّق القبض- فالأقوى أنّها مسموعة، بمعنى توجّه اليمين بها أيضا على المرتهن بما تقدّم، لجريان العادة بوقوع مثل ذلك.

و يحتمل عدم السماع، لأنّه مكذّب لإقراره الأول.

و لا يخفى أنّ سماع دعواه إنّما يتم لو شهد الشاهدان على إقراره، أمّا لو شهدا على نفس الإقباض و فعله لم تسمع دعواه، و لم يثبت على المرتهن اليمين. و كذا لو شهدا على إقراره به فأنكر الإقرار لم يلتفت إليه، لأنّه تكذيب للشهود.

قوله: «و لا يجوز تسليم المشاع- إلى قوله- على الأشبه».

(1) هذا يتمّ في المنقول، لاستلزامه التصرّف في مال الغير، فلا يصحّ إلّا بإذنه، أمّا ما يكفي فيه مجرّد التخلية ففي اشتراط إذنه نظر، أقربه العدم، لأنّ الغرض مجرّد رفع يد الراهن و تمكين المرتهن من قبضه، و هو لا يستدعي تصرّفا في ملك الغير، و حينئذ فالقول بعدم التسوية أجود. و قد تقدّم [2] في البيع أيضا.

ثمَّ على تقدير عدم الجواز في الصورتين لو قبضه بدون إذن الشريك و فعل


[1] التذكرة 2: 43.

[2] راجع الجزء الثالث: 240.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست