responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 172

و التعهّد بالمال قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال، (1) و قد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام:


قوله: «و التعهد بالمال قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال.

إلخ».

(1) أحد الأقسام التعهّد بالنفس و هو الكفالة، و التعهّد بالمال ممّن ليس له عليه مال هو الضمان بالمعنى الأخصّ، و ممّن عليه هو الحوالة.

و فيه: أنّه سيأتي من مذهبه أنّ الحوالة لا يعتبر فيها شغل ذمّة المحال عليه للمحيل، فيدخل هذا القسم في الضمان الأخصّ، و يختلّ التقسيم بالتداخل، و لا يدفعه ما يقوله: «ثمَّ إنّ هذا القسم بالضمان أشبه [1]» لأنّ الأشبهيّة لم يخرجه عن معنى الحوالة أيضا.

و يمكن دفع الإشكال بأنّ التقسيم جار على محلّ الوفاق، أو باعتبار القسم الآخر للحوالة، و هو تعهّد مشغول الذمّة للمحيل، ليكون هو أحد الأقسام الثلاثة خاصّة. و كون القسم المشترك ذا جهتين، بحيث يصحّ تسميته ضمانا خاصّا و حوالة يسهل معه الخطب.


[1] في ص: 215.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست