responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 167

..........


الوليّ له، لأنّ إعطاء المال و أمره به إذن، فيجب أن يكون صحيحا.

و الثاني: عدمه، لمنع دلالة الأمر بالابتلاء على الصحّة، بل غايته استفادة الرشد بما به الابتلاء، أمّا كونه صحيحا أم لا فهو خارج عن مقتضاه. و هذا هو الأقوى.

و على هذا فكيفيّة اختباره أن يأمره الوليّ بالمساومة في السلع، و يمتحنه بالممارسة و المساومة و تقرير الثمن، فإذا آل الأمر إلى العقد عقده الوليّ، فإذا رآه قد استقرّ رأيه على الشراء بثمن المثل و إرادة البيع به مرّة بعد أخرى علم رشده. و قريب من ذلك أن يشتري الوليّ سلعة و يتركها في يد البائع، أو يعطيه متاعا من أمتعته و يواطئه على بيعه من الصبي، فإن اشتراه منه و فعل ما فيه الصلاح كذلك دلّ على الرشد.

و اعلم أنّ العلّامة في التحرير [1] رجّح صحّة البيع مع إذن الوليّ، كما هو المفروض. و في التذكرة [2] و الإرشاد [3] قطع بعدمه. و في القواعد تردّد [4].


[1] تحرير الأحكام 1: 218.

[2] التذكرة 2: 78.

[3] إرشاد الأذهان 1: 397.

[4] قواعد الأحكام 1: 168.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست