نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 164
[السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه]
السادسة: إذا حلف، انعقدت يمينه. و لو حنث كفّر بالصوم.
و فيه تردّد. (1)
بصرفه، زال الإشكال.
و يفهم من قوله: «و لو لم يكن كذلك حلّله الولي» أنّ إحرامه ينعقد على كلّ حال. و يشكل مع الإخلال بالشرائط، للنهي عنه حينئذ المقتضي للفساد في العبادة. و يمكن دفعه بأنّ النهي هنا ليس عن ذات العبادة، و لا عن شرطها، لأنّ المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد، و إنّما النهي عن إتلاف المال الزائد، فطريق استدراكه تحليل الوليّ له بالصوم، لأنّه حينئذ كالمحصر، حيث يحرم عليه الذهاب للإكمال، و إن كان لأمر خارج كعجزه عن النفقة.
هذا إن جعلنا لدم الإحصار بدلا، و إلّا بقي على إحرامه إلى زمان الفكّ.
و على القول بالبدل فهو عشرة أيّام كما مر في الحجّ [1]، و روي ثمانية عشر يوما. و أمّا بخصوص هذه المسألة فلا نصّ فيها عندنا.
قوله: «إذا حلف انعقدت يمينه. و لو حنث كفّر بالصوم. و فيه تردّد».
(1) لمّا كان السفيه إنّما يمنع من التصرّفات الماليّة، فإذا حلف على فعل شيء أو تركه- حيث تكون اليمين منعقدة في غيره- تنعقد يمينه، لأنّه لا يتعلّق بالمال. و مثله نذر ذلك و عهده. أمّا لو كان متعلّق النذر نفس المال، بأن نذر أن يتصدّق بمال مثلا، فإن كان معيّنا بطل النذر، و إن كان في الذمّة صحّ، و روعي في إنفاذه الرشد.
إذا تقرّر ذلك فإذا حلف مثلا على شيء و حنث وجبت عليه الكفّارة قطعا، لأنّه بالغ عاقل. و هل يكفّر بالصوم أم بالمال؟ تردّد المصنّف (رحمه اللّه). و وجه التردّد:
من أنّه ممنوع من التصرّف الماليّ فيكفّر بالصوم، كالعبد و الفقير، و من أنّ الكفّارة تصير حينئذ واجبة عليه، و هو مالك للمال، فتخرج من المال كما تخرج الواجبات، من الزكاة و الخمس و مئونة الحجّ الواجب و الكفّارة التي قد سبق وجوبها الحجر.