نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 163
[الخامسة: إذا أحرم بحجّة واجبة، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض]
الخامسة: إذا أحرم بحجّة واجبة، لم يمنع ممّا يحتاج إليه في الإتيان بالفرض. (1) و إن أحرم تطوّعا، فإن استوت نفقته سفرا و حضرا، لم يمنع.
و كذا إن أمكنه تكسّب ما يحتاج إليه. و لو لم يكن كذلك، حلّله الولي.
قوله: «إذا أحرم بحجّة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض. إلخ».
(1) السفيه حكمه في العبادات البدنيّة و الماليّة الواجبة حكم الرشيد، إلّا أنّه لا يمكّن من صرف المال و لا تفريق الحقوق. فإذا كان الحجّ واجبا فلا اعتراض للوليّ عليه، سواء زادت نفقته سفرا عن الحضر أم لا، لتعيّنه عليه، و لكن يتولّى النفقة عليه الوليّ أو وكيله [الثقة] [1]. و لا فرق في ذلك بين الواجب بالأصل و بالنذر، كما إذا تقدّم سببه على الحجر.
و أمّا إذا كان الحجّ مندوبا فكذلك، مع عدم زيادة نفقته على الحضر، لعدم الضرر. و أمّا إذا احتاج إلى زيادة فإن كان يكتسبها في السفر فكذلك، لانتفاء الضرر عن ماله المحجور عليه فيه.
و ربّما أشكل بأنّه يصير باكتسابه من جملة ماله، فيجب الحجر عليه فيه، فيكون كالسابق.
و أجيب بأنّه قبله لم يكن مالا، و بعده صار محتاجا للنفقة. و بأنّ الاكتساب غير واجب على السفيه، و ليس للوليّ قهره عليه، فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من المال الذي تعلّق به الحجر.
و الجواب الأوّل إنّما يتمّ لو لم يمكنه العود، أو أمكنه بنفقة مساوية لنفقة الإكمال، و إلّا لم ينفعه احتياجه إلى النفقة.
و في الثاني أنّ الاكتساب عليه و إن كان غير واجب إلّا أنّه إذا اكتسب باختياره تحقّق المال و لزم الحجر فيه، فعاد المحذور. نعم، لو كان ذلك الكسب الواقع في السفر لا يحصل في الحضر، و كان بعد التلبّس بالحجّ أو قبله، و لم يمكن العود إلّا