responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 160

و لو أودعه وديعة فأتلفها، ففيه تردّد. و الوجه أنّه لا يضمن. (1)


التذكرة [1] عن بعض الشافعيّة أنّ السفيه إذا أتلف المال بنفسه ضمن بعد رفع الحجر. قال: و لا بأس به.

و إن كان السفيه قبض المبيع بغير إذن صاحبه و أتلفه ضمنه مطلقا، لأنّ البيع الفاسد لا يقتضي الإذن في القبض، فيكون متصرّفا في مال الغير بغير إذنه، فيضمنه، كما لو أتلف مالا أو غصبه بغير إذن مالكه.

قوله: «و لو أودعه وديعة فأتلفها ففيه تردّد. و الوجه: أنّه لا يضمن».

(1) وجه عدم الضمان: تفريط المودع بإعطائه. و قد نهى اللّه تعالى عنه بقوله:

وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [2] فيكون بمنزلة من ألقى ماله في البحر. و قيل:

يضمن إن أتلفها أو تلفت بتفريطه، لأنّ المالك لم يسلّطه على الإتلاف، و إنّما أمره بالحفظ، فقد حصل منه الإتلاف بغير اختيار صاحبها كما لو غصب، و الحال أنّ السفيه بالغ عاقل، و الأصل عصمة مال الغير إلّا بسبب، مع أنّ وضع اليد حال الإتلاف غصب. و هذا هو الأقوى. و اختاره في التذكرة [3]. و هو ظاهر القواعد [4].

و في حكم الوديعة العارية.

و الصبيّ و المجنون حكمهما فيما يقبض مضمونا- كالبيع و القرض و الغصب و إتلاف المال بغير اختيار المالك كأكله- حكم السفيه. و أمّا الوديعة و العارية إذا تلفت بتفريطهما أو أتلفاها، ففي ضمانهما قولان، أجودهما ذلك في الثاني دون الأوّل.

أمّا الأوّل: فإنّ الضمان باعتبار الإهمال إنما يثبت حيث يجب الحفظ، و الوجوب من باب خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين، فلا يتعلّق بالصبيّ و المجنون. و لا ترد المعارضة بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما أخذت


[1] التذكرة 2: 78.

[2] سورة النساء: 5.

[3] التذكرة 2: 78.

[4] القواعد 1: 169- 170.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست