responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 155

و لو باع فأجاز الولي، فالوجه الجواز، للأمن من الانخداع. (1)

[و المملوك]

و المملوك ممنوع من التصرّفات إلّا بإذن المولى. (2)

[و المريض]

و المريض ممنوع من الوصيّة بما زاد عن الثلث إجماعا، ما لم يجز الورثة. (3)


عليه.

قوله: «و لو تصرّف فأجاز الوليّ فالوجه الجواز للأمن من الانخداع».

(1) الوجه هو الوجه، لما ذكره من الوجه. و خالف في ذلك الشيخ- (رحمه اللّه)- [1] و جماعة [2]، فحكموا بعدم صحّة تصرّفه و إن أذن له الوليّ، فضلا عن إجازته له.

قوله: «و المملوك ممنوع من التصرّف إلا بإذن المولى».

(2) لا فرق في المنع من تصرّفه بدون إذنه بين أن نقول بملكه و عدمه. و يستثنى من المنع من تصرّفه طلاقه، فيجوز بدون إذن مولاه، بل و إن كره، لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق. و استثنى في التذكرة [3] أيضا ضمانه، لأنّه تصرّف في الذمّة لا في العين. ثمَّ إن علم المضمون له بعبوديّته قبل الضمان فلا رجوع له، و إلّا فله الرجوع، لإعساره. و سيأتي [4] الكلام فيه.

قوله: «و المريض ممنوع من الوصيّة بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم تجز الورثة».

(3) أي ممنوع من إيقاعها على وجه النفوذ بدون إجازة الورثة، لا أنّها تقع باطلة في نفسها. و الحاصل: أنّ وصيّته بما زاد تكون موقوفة على إجازتهم، فإن أجازوها صحّت و إلّا بطلت. و هذا هو المشهور، بل المذهب، خلافا لعلي بن بابويه [5]، فإنّه


[1] المبسوط 2: 286.

[2] منهم ابن البرّاج، حكاه عنه العلامة في المختلف: 423.

[3] التذكرة 2: 87.

[4] في ص: 174.

[5] راجع المختلف: 510.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست