responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 148

[الوصف الثاني: الرشد]

الوصف الثاني: الرشد، و هو أن يكون مصلحا لماله. (1)


تعارضهما و إسقاط دلالتهما، إذ لا يتصوّر أن يجتمع حيض صحيح و مني رجل.

و نفى في التذكرة [1] البأس عن هذا القول. و هو في محلّه. نعم، لو صار ذلك معتادا قويت الدلالة.

و أمّا حيضه من فرج الإناث و إمناؤه من فرج الذكور فدلالته على البلوغ واضحة، لأنّه إمّا ذكر فقد أمنى و إمّا أنثى فقد حاضت. و للعامّة [2] قول بعدم ثبوت البلوغ بذلك، لتعارض الخارجين و إسقاط كلّ واحد منهما الآخر، و لهذا لا يحكم و الحال هذه بالذكورة و لا بالأنوثة، فتبطل دلالتهما كالبيّنتين إذا تعارضتا. و هو وجه في المسألة. و في التذكرة [3]: الأقرب دلالتهما على البلوغ. و هو كذلك.

قوله: «الرشد، و هو أن يكون مصلحا لماله».

(1) ليس مطلق الإصلاح موجبا للرشد، بل الحقّ أنّ الرشد [1] ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاح المال، و تمنع من إفساده و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء.

و احترزنا ب«الملكة» عن مطلق الكيفيّة، فإنّها ليست كافية، بل لا بدّ فيها من أن تصير ملكة يعسر زوالها. و ب«اقتضائها إصلاح المال» عمّا لو كان غير مفسد له، لكن لا رغبة له في إصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلاء، فإنّ ذلك غير كاف في تحقّق الرشد، و من ثمَّ يختبر باعتنائه بالأعمال اللائقة بحاله، كما سيأتي. و ب«منعه من إفساده» عمّا لو كان له ملكة الإصلاح و العمل و جمع المال، و لكن ينفقه بعد ذلك في غير الوجه اللائق بحاله، فإنّه لا يكون رشيدا أيضا.


[1] في هامش «و» و «ن»: «عرّفه في القواعد بأنّه كيفيّة نفسانيّة تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. و بما قرّرناه يظهر ما فيه من الخلل. منه (رحمه اللّه)». راجع القواعد 1: 168.


[1] التذكرة 2: 74.

[2] التذكرة 2: 74.

[3] المجموع 10: 282.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست