responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 141

[و يعلم بلوغه]

و يعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة. (1)


عادة الفقهاء بالبحث عن هذه الستّة، و عقد الباب لها. و بقي أقسام كثيرة سواها يتناولها التعريف و لا تذكر هنا، كالحجر على الراهن، و على المشتري فيما اشتراه قبل دفع الثمن، و على البائع في الثمن المعيّن، و على المكاتب في كسبه لغير الأداء و النفقة، و على المرتدّ الذي يسوغ عوده، و غير ذلك ممّا هو مذكور في تضاعيف الفقه.

و مرجع الصور إلى قسمين: من يحجر عليه لحقّ نفسه، و من يحجر عليه الحقّ غيره. فالأوّل الصبيّ و المجنون و السفيه، و الثاني الباقي. ثمَّ الحجر إمّا عامّ في سائر التصرفات، أو خاصّ ببعضها. و الأوّل إمّا أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا، و الأوّل الصغر، و الثاني الجنون. و الخاصّ إمّا أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا، و الأوّل الصغر، و الثاني الجنون. و الخاصّ إمّا أن يكون الحجر فيه مقصورا على مصلحة المحجور أو لا. و الأوّل السفيه. و الثاني إمّا أن يكون موقوفا على حكم الحاكم، أو لا. و الأوّل الفلس، و الثاني المرض. و باقي الأسباب تعرف بالمقايسة.

قوله: «و يعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة».

(1) احترز بالخشن عن الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثمَّ يزول و يعبّر عنه بالزغب، و بشعر العانة عن غيره، كشعر الإبط و الشارب و اللحية، فلا عبرة بها عندنا، و إن كان الأغلب تأخّرها عن البلوغ، إذ لم يثبت كون ذلك دليلا شرعا، خلافا لبعض العامّة [1]. و استقرب في التحرير [2] كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور، و العادة قاضية به.

و لا شبهة في كون شعر العانة علامة على البلوغ. إنّما الكلام في كونه نفسه بلوغا، أو دليلا على سبق البلوغ. و المشهور الثاني، لتعليق الأحكام في الكتاب و السنّة على الحلم و الاحتلام، فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يخصّ غيره بذلك.

و لأنّ البلوغ غير مكتسب، و الإنبات قد يكتسب بالدواء. و لحصوله على التدريج، و البلوغ لا يكون كذلك. و وجه الأوّل ترتّب أحكام البلوغ عليه، و هو أعمّ من


[1] المجموع 10: 281.

[2] التحرير 1: 218.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست