responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 140

[الأول في موجباته]

الأول في موجباته و هي ستّة: (1) الصغر، و الجنون، و الرقّ، و المرض، و الفلس، و السفه.

[أمّا الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان]

أمّا الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ و الرشد.


عليه، كما سلف [1] في البيع، و حينئذ فيدخل في التعريف. و إنّما يرد النقض به على من لا يقول بملكه.

و بما قرّرناه سقط ما أورد عليه أيضا من أنّه إن أراد جميع المال خرج المريض، و إن أراد بعضه خرج الصبي و المجنون، و أنّ العبد خارج، لأنّه لا يملك شيئا.

و كذلك ظهر جواب ما قيل من أنّ أحدا لا يمنع من التصرّف في ماله بالأكل و الشرب و نحوهما من الأمور الضروريّة، فإنّه ليس في التعريف ما يدلّ على التعميم أو التخصيص، بل من صدق عليه المنع من التصرّف في ماله على أيّ وجه كان فهو محجور عليه.

نعم، ربّما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرّف فيه لغصب و نحوه، فإنّه لا يسمّى محجورا عليه شرعا، فلو أضاف إليه ما يدلّ على المنع الشرعي كان حسنا.

و اعلم أنّه عرّف المفلّس بهذا التعريف مع أنّه أخصّ منه، فقد تجوّز في تشريكهما فيه.

قوله: «في موجباته و هي ستّة».

(1) حصر أسبابه في الستّة المذكورة جعليّ، لا استقرائيّ و لا ما سواه. و قد جرت


[1] تقدّم من المصنّف في ج 3: 382 أنّه لو قيل كذلك كان حسنا. فراجع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست