responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 139

كتاب الحجر الحجر هو المنع. و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرّف في ماله. (1)

و النظر في هذا الباب يستدعي فصلين:

..........


قوله: «الحجر هو المنع، و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرّف في ماله».

(1) ذكر المصنّف- (رحمه اللّه)- للحجر تعريفين، لغويّ و شرعيّ. ففي اللغة [1] هو المنع و التضييق، و منه سمّي الحرام حجرا لما فيه من المنع، قال اللّه تعالى وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً [2] أي حراما محرّما. و سمّي العقل حجرا لأنّه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح و ما تضرّ عاقبته، قال اللّه تعالى هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ [3].

و عرّفه شرعا بأنّه الممنوع من التصرّف في ماله. و المراد مطلق التصرّف أعمّ من كونه في جميع المال أو بعضه، فيشمل الحجر على الصبي و نحوه ممّن يمنع من الجميع، و الحجر على المريض الذي يمنع من التصرّف في بعض المال. فلا يرد ما قيل: إنّه إن أراد التصرّف في الجميع ورد كذا، أو في البعض ورد كذا، فإنّ «التصرّف» في العبارة جنس يصلح للجميع و البعض. و مثله القول في «ماله»، فإنّه مفرد مضاف لا يدلّ على العموم، و لكن يصلح له لو أريد، فيشمل من منع من التصرّف في جميعه كالصبي، و في بعضه كالمريض. و مذهب المصنّف أنّ العبد يملك و إن كان محجورا


[1] راجع الصحاح 2: 623، لسان العرب 4: 167.

[2] سورة الفرقان: 22.

[3] سورة الفجر: 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست