responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 99

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

[الأول: الكلام فيه]

الأول: الكلام فيه المعروف: هو كلّ فعل حسن، اختصّ بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دلّ عليه (1).


قوله: «المعروف: هو كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك، أو دلّ عليه».

(1) المراد بالفعل الحسن هنا الجائز بالمعنى الأعم، الشامل للواجب و المندوب و المباح و المكروه. و قد عرّفوه بأنّه ما للقادر عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله، أو ما لم يكن على صفة تؤثر في استحقاق الذمّ. و يقابله القبيح.

و خرج بقوله: «اختصّ بوصف زائد على حسنه» المباح، فإنّه لا يختصّ بوصف زائد. و لا بدّ من إخراج المكروه أيضا، لأنّه ليس بمعروف، مع دخوله في تعريفي الحسن، بل قد صرّحوا بدخوله فيه، و أنّه يقابل القبيح خاصة، و المراد به الحرام. و في خروج المكروه بالوصف الزائد نظر، لأنّه لم يشترط في الوصف كونه راجحا، و لا شكّ أنّ الوصف المرجوح يطلق عليه اسم الوصف الزائد على الحسن. و كأنّه لمّا أخرج المباح من المعروف اقتضى خروج المكروه بطريق أولى، لكن هذا القدر لا يكفي في صحّة التعريف.

و قوله: «إذا عرف فاعله ذلك، أو دلّ عليه» قيد للمعروف من حيث يؤمر به، لا له في حدّ ذاته، لأنّ العلم به غير شرط في كونه حسنا و معروفا. و قد يطلق الحسن على ما له مدخل في استحقاق المدح، فيتناول الواجب و المندوب خاصة.

و كأنّ إرادة هذا المعنى هنا أولى، ليتحقق خروج المكروه. و لا يجوز أن يريد المصنّف

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست