responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 94

[خاتمة]

خاتمة من منع الزكاة لا مستحلا، فليس بمرتد، و يجوز قتاله حتى يدفعها. و من سبّ الإمام العادل، وجب قتله (1).

و إذا قاتل الذمّي مع أهل البغي، خرق الذمّة. و للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل البغي. و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب، ضمنه (2).

و من أتى منهم بما يوجب حدّا، و اعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد (3).


عليه بسيرة علي (عليه السلام) أيضا في البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فأخذت حتى القدر كفّأها صاحبها لمّا عرفها، و لم يصبر على أربابها [1]. و الظاهر من الأخبار [2] أنّ ذلك بطريق المنّ لا الاستحقاق.

قوله: «و من سبّ الإمام العادل، وجب قتله».

(1) لأنّه كافر و يجب قتله على كلّ سامع مع الأمن، و قد تقدّم [3].

قوله: «و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه».

(2) المراد بالعادل هنا من كان متابعا [4] للإمام العادل، و ان كان ذميّا [5].

قوله: «و من أتى منهم ما يوجب حدّا و اعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحدّ».

(3) نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث ذهب الى عدم وجوب حدّهم


[1] المبسوط 7: 266.

[2] انظر الوسائل 11: 57 ب «25» من أبواب جهاد العدو.

[3] في ص: 74.

[4] في «ك» مبايعا.

[5] في «ه» كافرا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست