نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 9
بشرط وجود الإمام (1)، أو من نصبه للجهاد (2).
و لا يتعيّن، إلّا أن يعينه (3) الامام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع إلّا بالاجتماع، أو يعيّنه على نفسه بنذر و شبهه.
مهمّ ديني تعلّق غرض الشارع بحصوله حتما، و لا يقصد به عين من يتولّاه». و من أهمّه الجهاد بشرطه، و اقامة الحجج العلمية، و الجواب عن الشبهات الواقعة على الدين، و التفقّه، و حفظ ما يتوقف عليه من المقدمات العلمية و الحديث و الرجال، فيجب نسخ كتبه و تصحيحها و ضبطها على الكفاية، و إن كان المكلّف بذلك عاجزا عن بلوغ درجة التفقه قطعا، فانّ ذلك واجب آخر. و منه روايتها عن الثقات، و رواية الثقة لها ليحفظ الطريق، و يصل إلى من ينتفع به، فينبغي التيقّظ في ذلك كلّه، فإنّه قد صار في زماننا نسيا منسيّا.
و من فروض الكفايات القيام بالصناعات و الحرف الّتي يتوقف عليها نظام النّوع و ان كانت وضيعة، فإنّها موصوفة بالوجوب عند عدم قيام أحد بها. و لا بعد في اختلاف درجات الواجب شرعا، كما في الصلاة و غيرها من الواجبات.
و منها دفع الضرر عن المسلمين، و إغاثة المستغيثين في النائبات المشتمل على إطعام الجائعين، و كسوة المحتاجين، و ازالة فاقتهم، و إنقاذ الغرقى و نحوه للقادر عليه. و افراده غير منضبطة.
و منها ردّ السلام، و تحمل الشهادة، و إقامتها، و القضاء، و تجهيز الموتى.
قوله: «بشرط وجود الإمام».
(1) أراد بوجوده كونه ظاهرا مبسوط اليد متمكّنا من التصرف.
قوله: «أو من نصبه للجهاد».
(2) يتحقق ذلك بنصبه له بخصوصه، أو بتعميم ولايته على وجه يدخل فيه الجهاد، فالفقيه في حال الغيبة و إن كان منصوبا للمصالح العامّة لا يجوز له مباشرة أمر الجهاد بالمعنى الأوّل.
قوله: «و لا يتعيّن إلّا أن يعيّنه. إلخ».
(3) اعلم أنّ فرض الكفاية قد يوافق فرض العين في وجوبه على الجميع، و ذلك
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 9