نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 88
[الثانية: إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم، و ليس بسائغ في الإسلام]
الثانية: إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم، و ليس بسائغ في الإسلام، لم يتعرّضوا. و إن تجاهروا به، عمل بهم ما تقتضيه الجناية، بموجب شرع الإسلام. و إن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم، كالزنى و اللواط، فالحكم فيه كما في المسلم.
و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم. (1)
[الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصحّ البيع]
الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصحّ البيع، و قيل: يصح و يرفع يده، و الأوّل أنسب بإعظام الكتاب العزيز. (2) و مثل ذلك كتب
قوله: «و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ فيه بمقتضى شرعهم».
(1) هذا إذا كان له- مع تحريمه عندهم- عقوبة، إذ لا يلزم من تحريمه ذلك.
و حينئذ فيجوز دفعه إليهم، سواء وافقونا في العقوبة كمّا و كيفا، أم لا.
و إن لم يكن له عندهم عقوبة، تعيّن حدّه لئلا يعطّل. و هذا التقييد هو الظاهر من عبارة المصنّف في تعليله.
قوله: «إذا اشترى الكافر مصحفا- إلى قوله- و الأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز».
(2) انّما قال: إنّه «أنسب» لعدم وقوفه على دليل صريح في بطلان العقد، و غاية ما فيه التحريم، و هو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود، فيصح البيع و يجبر على بيعه لمسلم، لكن مناسبة التعظيم لكتاب اللّٰه تعالى تقتضيه. و ألحق الشيخ [1] به كتب