نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 82
و هي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معينة (1).
و هي جائزة إذا تضمّنت مصلحة (2) للمسلمين، إمّا لقلّتهم عن
قوله: «و هي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معينة».
(1) إطلاق المعاقدة على ما ذكر، يشمل كونها بعوض و غير عوض، و كلاهما جائز.
و به صرّح في التذكرة [1]، فإنّه زاد في التعريف قوله: «بعوض و غير عوض». و في القواعد [2] جعل بدل ذلك قوله: «بغير عوض» زيادة على التعريف، و أراد بذلك أنّ العوض ليس شرطا فيها، لا أن ترك العوض فيها لازم بحيث ينافيها، بل يجوز اشتراط العوض فيها و إن لم تكن مبنيّة عليه، لأنّه شرط سائغ لا ينافي موضوعها.
قوله: «و هي جائزة إذا تضمّنت مصلحة».
(2) يمكن أن يريد بالجواز هنا معناه الأعم، و هو ما عدا الحرام، ليدخل فيه الوجوب. و حينئذ فيجوز للإمام الهدنة مع المصلحة. لكن مع حاجة المسلمين إليها لضعفهم، أو رجاء تألّف الكفار و دخولهم في الإسلام، تجب. و بهذا صرّح في القواعد [3]. و يمكن أن يريد به معناه الأخص، فلا يجب قبولها مطلقا، و إن كانت جائزة مع المصلحة. و بهذا المعنى قطع في التذكرة، لقوله تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا[4] فيتخير المسلم في فعل ذلك برخصة قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[5] و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى يلقى اللّٰه شهيدا، لقوله تعالى وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ[6]. قال: و كذلك فعل مولانا الحسين (عليه السلام) و النفر الّذين وجّههم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا [7].