responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 82

و هي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معينة (1).

و هي جائزة إذا تضمّنت مصلحة (2) للمسلمين، إمّا لقلّتهم عن


قوله: «و هي المعاقدة على ترك الحرب مدّة معينة».

(1) إطلاق المعاقدة على ما ذكر، يشمل كونها بعوض و غير عوض، و كلاهما جائز.

و به صرّح في التذكرة [1]، فإنّه زاد في التعريف قوله: «بعوض و غير عوض». و في القواعد [2] جعل بدل ذلك قوله: «بغير عوض» زيادة على التعريف، و أراد بذلك أنّ العوض ليس شرطا فيها، لا أن ترك العوض فيها لازم بحيث ينافيها، بل يجوز اشتراط العوض فيها و إن لم تكن مبنيّة عليه، لأنّه شرط سائغ لا ينافي موضوعها.

قوله: «و هي جائزة إذا تضمّنت مصلحة».

(2) يمكن أن يريد بالجواز هنا معناه الأعم، و هو ما عدا الحرام، ليدخل فيه الوجوب. و حينئذ فيجوز للإمام الهدنة مع المصلحة. لكن مع حاجة المسلمين إليها لضعفهم، أو رجاء تألّف الكفار و دخولهم في الإسلام، تجب. و بهذا صرّح في القواعد [3]. و يمكن أن يريد به معناه الأخص، فلا يجب قبولها مطلقا، و إن كانت جائزة مع المصلحة. و بهذا المعنى قطع في التذكرة، لقوله تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا [4] فيتخير المسلم في فعل ذلك برخصة قوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [5] و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى يلقى اللّٰه شهيدا، لقوله تعالى وَ قٰاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقٰاتِلُونَكُمْ [6]. قال: و كذلك فعل مولانا الحسين (عليه السلام) و النفر الّذين وجّههم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و كانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا [7].


[1] التذكرة 1: 447.

[2] قواعد الأحكام 1: 115.

[3] قواعد الأحكام 1: 115.

[4] الأنفال: 61.

[5] البقرة: 195.

[6] البقرة: 190.

[7] التذكرة 1: 447.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست