نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 80
و يقرّ ما ابتاعه من مسلم على علوّه كيف كان. و لو انهدم، لم يجز أن يعلو به على المسلم، و يقتصر على المساواة (1) فما دون.
[و أمّا المساجد]
و أمّا المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا، و لا غيره من المساجد عندنا.
و لو اذن لهم لم يصحّ (2) الإذن، لا استيطانا، و لا اجتيازا، و لا امتيارا (3).
و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور (4)، و قيل: المراد به
قوله: «و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، و يقتصر على المساواة».
(1) بناء على جواز المساواة ابتداء. و الأجود المنع، فيقتصر على الأدون.
قوله: «و لا غيره من المساجد عندنا و لو اذن لهم لم يصحّ».
(2) «اذن» على البناء للمجهول. و المراد بالآذن المسلم، أي لا يجوز دخول الذمّي المسجد بإجماع الإمامية، و إن أذن له المسلم في الدخول. و نبّه به على خلاف أكثر العامة، حيث جوّزوا دخوله بإذن المسلم.
قوله: «و لا امتيارا».
(3) هو افتعال من الميرة، و هو الطعام أو جلبه.
قوله: «و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور».
(4) نسبه إلى الشهرة، لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا. لكن ادّعى في التذكرة [1] عليه الإجماع، فالعمل به متعيّن. و القول بتحريم مطلق الحجاز أقوى، عملا بدلالة العرف و اللغة، فيدخل فيه البلدان مع الطائف و ما بينهما، و إنّما سمّي حجازا لحجزه بين نجد و تهامة [2]- بكسر التاء- بلد وراء مكة. و قد يطلق [3] على مكّة تهامة [4].