responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 78

وجب إزالتها، سواء كان البلد ممّا استجدّه المسلمون (1)، أو فتح عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين. و لا بأس بما كان قبل الفتح (2)، و بما استحدثوه في أرض فتحت صلحا، على أن تكون الأرض لهم. و إذا انهدمت كنيسة ممّا لهم استدامتها، جاز إعادتها. و قيل: لا (3)، [إذا كانت في


بكسر الباء و الكنيسة للنصارى. فعلى هذا يكون معبد اليهود مخلا بذكره. و كان عليه التنبيه بذكر باقي المعابد، كصومعة الراهب و غيرها من أنواع البيوت المتّخذة لصلاتهم و عباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم، و هو المنع من إحداثه في أرض المسلمين.

قوله: «سواء كان البلد ممّا استجدّه المسلمون».

(1) مثل الكوفة و بغداد و البصرة و سرّ من رأى و جملة بلاد الجزائر. و احترز بالاستئناف عمّا لو كان موجودا في الأرض قبل أن يمصّرها المسلمون، فإنّه يقرّ على حاله مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة فأقرّت على حالها.

قوله: «أو فتح عنوة- إلى قوله- و لا بأس بما كان قبل الفتح».

(2) لا خلاف في المنع من إحداث ذلك بالأرض المفتوحة عنوة، لأنّها صارت ملكا للمسلمين. و أمّا ما كان موجودا قبل الفتح، فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز تجديده، لأنّه بمنزلة الأحداث في ملك المسلمين، و إن لم يهدموه فالمشهور وجوب إقراره لهم. و لم ينقل المصنف و الأكثر في ذلك خلافا. و نقل في التذكرة [1]، عن الشيخ [2] ((رحمه الله)) أنّه لا يجوز إبقاؤه، لما تقدّم من الدليل على المنع من الإحداث.

و العمل على المشهور. و قد فتح الصحابة كثيرا من البلاد عنوة و لم يهدموا شيئا من الكنائس، و حصل الإجماع على ذلك، فإنّها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير.

و تردّد في التذكرة، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه.

قوله: «و إذا انهدمت كنيسة ممّا لهم استدامتها جاز إعادتها و قيل: لا».

(3) وجه الجواز أنّ إقرارهم على إبقائها يقتضي الإعادة، فإنّها تخرب على تطاول


[1] التذكرة 1: 445.

[2] المبسوط 2: 45- 46.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست