responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 77

و يستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق (1).

[الرابع: في حكم الأبنية]

الرابع: في حكم الأبنية.

و النظر في البيع و الكنائس، و المساكن، و المساجد.

[البيع و الكنائس]

البيع و الكنائس لا يجوز استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام (2). و لو استجدّت


له الجواب بالسلام فالظاهر كراهته أيضا [1] إن لم نقل بتحريم ابتدائه به. و لو اضطرّ المسلم إليه لكونه طبيبا يحتاج إليه و نحو ذلك، لم يكره له السلام عليه و لا الدّعاء له، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الكاظم (عليه السلام) و فيه: «إنّه لا ينفعه دعاؤك» [2].

و أمّا التسليم على باقي الكفّار و الردّ عليهم فلم يتعرّضوا له. و الظاهر تحريمه مع عدم الضرورة. و ينبغي أن يقول عند ملاقاتهم: «السلام على من اتبع الهدى» كما فعله النبيّ [3] صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بمشركي قريش.

قوله: «و يستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق».

(1) بمعنى منعهم من جادّة الطريق إذا اجتمعوا هم و المسلمون فيه، و اضطرارهم إلى طرفه الضيّق لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا تبدؤوا اليهود و النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطرّوه إلى أضيقه» [4].

و ليكن التضييق عليهم بحيث لا يقعون في وهدة، و لا يصدمون جدارا. و لو خلت الطريق من مرور المسلمين فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا.

قوله: «لا يجوز استئناف البيع و الكنائس في بلاد الإسلام».

(2) ظاهر كلامهم في هذا المقام أنّ البيع و الكنائس لليهود و النصارى، لاشتراكهم في المنع من إحداث المعابد. و لكن قال في الصحاح [5]: إنّ كلّ واحدة من البيعة


[1] كذا في «ه» و في سائر النسخ الخطية «خاصة» بدل «أيضا».

[2] الكافي 2: 650 ح 7 و 8، الوسائل 8: 456 ب «53» من أبواب أحكام العشرة ح 1.

[3] الكافي 2: 649 ح 5، الوسائل 8: 453 ب «49» من أبواب أحكام العشرة ح 7.

[4] صحيح مسلم 4: 1707 ح 13، مسند أحمد 2: 266.

[5] الصحاح 3: 972 مادة «كنس» و 1189 مادة «بيع».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست