responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 74

و لو مات بعد الحول، لم تسقط، و أخذ من تركته، كالدّين.

[الثالث: في شرائط الذمة]

الثالث: في شرائط الذمة، و هي ستة:

الأوّل: قبول الجزية.

الثاني: أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين. و يخرجون عن الذمّة بمخالفة هذين الشرطين (1).

الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم و اللواط بصبيانهم، و السرقة لأموالهم، و إيواء عين المشركين، و التجسّس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا. و إن لم يكن مشترطا،


قبل الحول ما لو كان قبل [1] دفع قسط ما مضى من المدّة قبل الإسلام، فإنّ الوجه حينئذ عدم ردّه عليه، كما لو دفعها بعد الحول و قبل الإسلام. و اختاره في التذكرة [2]، مع احتمال ردّه، بناء على سقوطه، كما يسقط المتخلّف. و الفرق تحقق الصّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل.

قوله: «و يخرجون عن الذمّة بمخالفة هذين الشرطين».

(1) لا فرق في ذلك بين أن يشترط عليهم في العقد أو لا. و في حكمهما الشرط السادس، و هو التزامهم أحكام الإسلام، لأنّ الصغار لا يتحقق بدونه، على المختار من تفسيره، فكان ذكره هنا أولى.

و اعلم أنّ الشرط الأوّل و الأخير لا بدّ من ذكرهما في عقد الذمة لفظا. و لا يجوز الإخلال بهما و لا بأحدهما، و لا يعتدّ بعقد الذمّة من دونهما.

و أمّا الشرط الثاني فإطلاق العقد يقتضيه، و لا يجب التعرّض لذكره،


[1] كذا في ما لدينا من النسخ الخطية و نسخة «ج» ناقصة. الا ان في «ن» بدل «قبل» «قد» و لكن شطب عليه و كتب في الهامش «قبل» و الظاهر ان «قد» هو الصحيح. فتأمل.

[2] التذكرة 1: 442.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست