responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 73

و إذا أسلم قبل الحول، أو بعده قبل الأداء، سقطت الجزية على الأظهر (1).


على الدينار الذي رتبه على كل نفس، و لأنّه لو شرط الضيافة من الجزية، أو كان الإطلاق يقتضيه و لم يمرّ بهم أحد، خرج الحول بغير جزية، و لأنّ مصرف الجزية مصرف الغنيمة بخلاف الضيافة فإنّها لا تختص بذلك، بل يجوز اشتراطها لسائر المسلمين، فلا بدّ معها من جزية. و بهذا التفسير صرّح العلّامة في التذكرة [1] و غيره.

و ربّما احتملت العبارة و نظائرها معنى آخر، و هو أن يكون المراد أنّه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية، يكون الضيافة قائمة مقام الجزية، و يجب حينئذ كونها زائدة على أقل ما يجب الجزية لتتحقق الجزية في ضمنها، و تكون في قوة جزية و ضيافة. و على هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفيء. و نظير هذه العبارة في قيام الاحتمال عبارة القواعد [2]. و الحق أنّ المراد هو المعنى الأوّل. و به صرّح في التذكرة، محتجّا عليه بفعل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و استلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمرّ بهم أحد.

قوله: «و لو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر».

(1) الخلاف في الثاني خاصّة، و هو ما لو أسلم بعد الحول و قبل الأداء. و وجه السقوط حينئذ أنّ الجزية لا تؤخذ من المسلم، و أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و أنّ أخذها مشروط بالصّغار الممتنع على المسلم. و هو حسن. و وجه العدم أنّها دين مستحقّ قبل الإسلام، فلا يسقط بالإسلام، كالخراج و الدّين.

و الفرق على الأوّل أنّها عقوبة، فلا يتحقق مع الإسلام، بخلاف الدّين. و لا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو لا، خلافا للشيخ [3]. و يستثنى من إسلامه


[1] التذكرة 1: 441، المنتهى 2: 967.

[2] القواعد 1: 113. و فيه «و يشترط ان يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة».

[3] التهذيب 4: 135.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست