نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 70
و لو أعتق العبد الذمّي، منع من الإقامة في دار الإسلام، إلّا بقبول الجزية. و المجنون المطبق، لا جزية عليه، فإن كان يفيق وقتا، قيل:
يعمل بالأغلب (1). و لو أفاق حولا وجبت عليه و لو جنّ بعد ذلك. و كلّ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام، أو بذل الجزية. فإن امتنع صار حربيّا.
[الثاني: في كمية الجزية]
الثاني: في كمية الجزية.
و لا حدّ لها، بل تقديرها الى الإمام بحسب الأصلح. و ما قرّره عليّ ((عليه السلام)) محمول على اقتضاء المصلحة (2) في تلك الحال.
و قال شارح الترددات: إنّ معنى الاستصحاب استدامة الأمان للنساء، من غير ضرب جزية عليهنّ، حيث قد ثبت لهنّ الأمان مع الرجال ضمنا، فيستصحب الوفاء [1]. و هذا التوجيه غريب، فإنّ السياق إنّما هو في بذل الجزية، لا في الأمان خاصة.
قوله: «فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب».
(1) الأقوى أنّ المجنون لا جزية عليه مطلقا، إلّا أن تتحقق له إفاقة سنة متوالية، لإطلاق النّص [2].
قوله: «و ما قرّره علي- (عليه السلام)- محمول على اقتضاء المصلحة».
(2) هذا جواب عن حجّة بعض الأصحاب [3]، حيث حكم بأنّها مقدّرة بما قدّره عليّ (عليه السلام) و هو على الفقير اثنى عشر درهما، و على المتوسّط أربعة و عشرون، و على الغني ثمانية و أربعون في كل سنة [4]. و تقرير الجواب أنّ ذلك محمول على اقتضاء المصلحة في ذلك الوقت هذا التقدير، فلا يجب العمل به لو اقتضت المصلحة