responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 69

و هل تسقط عن الهمّ؟ قيل: نعم، و هو المرويّ، و قيل: لا (1). و قيل:

تسقط عن المملوك (2).

و تؤخذ ممّن عدا هؤلاء، و لو كانوا رهبانا أو مقعدين. و تجب على الفقير، و ينظر بها حتى يوسر. و لو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء، لم يصحّ الصلح. و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهنّ ببذل الجزية، قيل: يصح، و قيل: لا، و هو الأصحّ (3).

و لو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا (4).


قوله: «و هل تسقط عن الهمّ؟ قيل: نعم و هو المرويّ، و قيل: لا».

(1) الرواية بالسقوط ضعيفة [1]، و مثله الأعمى و الراهب. و فصّل بعضهم [2] بأنّه إن كان ذا رأي و قتال أخذت منه، و إلّا فلا. و الأقوى الوجوب مطلقا للعموم.

قوله: «و قيل: تسقط عن المملوك».

(2) هذا هو الأجود، بناء على أنّه لا يقدر على شيء. و روي أنّها تؤخذ منه [3].

قوله: «و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية- إلى قوله- و هو الأصح».

(3) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنّ النساء لا جزية عليهنّ. نعم لو كنّ في حصن، و لم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهنّ، كما لو طلبن ذلك من دار الحرب.

و لا جزية في الموضعين.

قوله: «و لو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا».

(4) المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع مع الرجال، و إثبات الجزية على النساء. و ما حسّنه المصنّف غير واضح، فإنّه كما يمتنع إقرارهنّ بالجزية ابتداء، فكذا استدامة للعقد السابق، فالمنع في الموضعين أقوى.


[1] المحاسن: 327 ح 81، الكافي 5: 28 ح 6، علل الشرائع: 376 ب «104» ح 1، الفقيه 2: 28 ح 102، الوسائل 11: 47 ب «18» من أبواب جهاد العدو ح 1.

[2] راجع المختلف: 335، القواعد 1: 103.

[3] الفقيه 2: 29 ح 106، الوسائل 11: 97 ب «49» من أبواب جهاد العدو ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست