responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 64

و كذا يكره إقامة الحدود فيها (1).

[مسائل أربع]

مسائل أربع:

[الأولى: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال]

الأولى: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلّا بقبضه.

فإن حلّ وقت العطاء ثمَّ مات، كان لوارثه المطالبة به، و فيه تردد (2).


أنّ القسمة في أرض العدو هي الأولى، و أنّ التأخير مع عدم العذر- كالخوف من المشركين أو قلّة العلف و نحوهما- مكروه. و ابن الجنيد عكس الحكم، فاختار أن لا يقسّم إلّا بعد الخروج من دارهم [1]. و المختار الأوّل، و مستنده فعل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم فإنّه كذلك كان يفعل، رواه عنه الخاصّة [2] و العامّة [3].

قوله: «و كذا يكره إقامة الحدود فيها».

(1) علّل [4] ذلك بالخوف من أن يحمل المحدود الغيرة، فيدخل إلى دار الحرب.

و استثنوا من ذلك ما لو قتل مسلما عمدا، فإنّه يقتصّ منه في دار الحرب، لانتفاء المانع حينئذ. و على هذا ينبغي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم.

قوله: «فإن دخل وقت العطاء ثمَّ مات كان لوارثها المطالبة به، و فيه تردد».

(2) منشأ التردّد من استحقاق المطالبة قبل الموت، فيكون لوارثه ذلك كحق الشفعة و غيره، و من أنّه لا يملكه إلّا بقبضه و هو منتف. و لا منافاة بين استحقاق المطالبة و عدم الملك، بل عدم استحقاق الوارث ذلك أيضا، كما في مستحق الزكاة و غيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها و قبل القبض. و بهذا ظهر ضعف القول


[1] نقله عنه العلامة في المنتهى 2: 954.

[2] المبسوط 2: 35.

[3] سنن البيهقي 9: 56.

[4] راجع جامع المقاصد 3: 422.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست