نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 64
و كذا يكره إقامة الحدود فيها (1).
[مسائل أربع]
مسائل أربع:
[الأولى: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال]
الأولى: المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، إلّا بقبضه.
فإن حلّ وقت العطاء ثمَّ مات، كان لوارثه المطالبة به، و فيه تردد (2).
أنّ القسمة في أرض العدو هي الأولى، و أنّ التأخير مع عدم العذر- كالخوف من المشركين أو قلّة العلف و نحوهما- مكروه. و ابن الجنيد عكس الحكم، فاختار أن لا يقسّم إلّا بعد الخروج من دارهم [1]. و المختار الأوّل، و مستنده فعل النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم فإنّه كذلك كان يفعل، رواه عنه الخاصّة [2] و العامّة [3].
قوله: «و كذا يكره إقامة الحدود فيها».
(1) علّل [4] ذلك بالخوف من أن يحمل المحدود الغيرة، فيدخل إلى دار الحرب.
و استثنوا من ذلك ما لو قتل مسلما عمدا، فإنّه يقتصّ منه في دار الحرب، لانتفاء المانع حينئذ. و على هذا ينبغي استثناء جميع الحدود الموجبة للقتل كالرجم.
قوله: «فإن دخل وقت العطاء ثمَّ مات كان لوارثها المطالبة به، و فيه تردد».
(2) منشأ التردّد من استحقاق المطالبة قبل الموت، فيكون لوارثه ذلك كحق الشفعة و غيره، و من أنّه لا يملكه إلّا بقبضه و هو منتف. و لا منافاة بين استحقاق المطالبة و عدم الملك، بل عدم استحقاق الوارث ذلك أيضا، كما في مستحق الزكاة و غيرها من الحقوق لو مات بعد المطالبة بها و قبل القبض. و بهذا ظهر ضعف القول