نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 62
و من كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد. و كذا الحكم لو قاتلوا في السفن و إن استغنوا عن الخيل. و لا يسهم للإبل و البغال و الحمير، و انّما يسهم للخيل و ان لم تكن عرابا. و لا يسهم من الخيل للقحم، و الرازح (1)، و الضرع، لعدم الانتفاع بها في الحرب، و قيل: يسهم مراعاة للاسم. و هو حسن.
و لا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا. و لو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه (2).
و يسهم للمستأجر و المستعار. و يكون السهم للمقاتل. و الاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا بدخوله المعركة (3).
قوله: «و لا يسهم من الخيل القحم و الرازح. إلخ».
(1) القحم- بفتح القاف و سكون الحاء- الكبير الهرم. و الرازح- بالراء المهملة، ثمَّ الزاي بعد الألف، ثمَّ الحاء المهملة- قال الجوهري: هو الهالك هزالا [1]. و المراد هنا الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال. و الضرع- بفتح الضّاد المعجمة و الرّاء- هو الصغير الذي لا يركب، كذا فسّره الفقهاء، و في الصّحاح «الضرع- بالتحريك- الضعيف، و إنَّ فلانا لضارع الجسم، أي نحيف ضعيف» [2]. و القول بالمنع من الإسهام له لابن الجنيد [3]، و تردّد العلّامة [4] و جماعة [5]، و ما اختاره المصنف لا بأس به.
قوله: «و لو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه».
(2) و له مع ذلك الأجرة على الغاصب.
قوله: «و الاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخول المعركة».
(3) لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة، و إنّما الكلام في اشتراط كونه