responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 56

و لا يملكها المتصرف على الخصوص. و لا يصح بيعها، و لا هبتها، و لا وقفها (1).

و يصرف الامام حاصلها في المصالح (2)، مثل سدّ الثغور، و معونة الغزاة، و بناء القناطر. و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة (3)، و لا يجوز إحياؤه إلّا بإذنه إن كان موجودا.


((عليهم السلام)) الإذن في هذا النوع. و كيف كان فظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازمة للجائر، حيث يطلبه، أو يتوقّف على إذنه.

قوله: «و لا يجوز بيعها و لا وقفها و لا هبتها».

(1) أي لا يصحّ شيء من ذلك في رقبتها مستقلّة. أمّا لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرّف من بناء و غرس و زرع، فجائز على الأقوى. فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع. و كذا الوقف و غيره. و يستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا. فإذا ذهبت أجمع، انقطع حقّ المشتري و الموقوف عليه و غيرهما عنها. هكذا ذكره جمع من المتأخّرين [1]، و عليه العمل.

قوله: «و يصرف الامام حاصلها في المصالح».

(2) المراد بالمصالح مصالح المسلمين، مثل بناء القناطر و المساجد، و ترتيب أئمّة الصلوات، و المؤذّنين، و القضاة، و الجند و نحو ذلك.

قوله: «و ما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة. إلخ».

(3) موات هذه الأرض تلحق بالأنفال، لا يجوز إحياء شيء منه إلّا بإذن الإمام مع ظهوره. و في حال الغيبة يملكه المحيي. و يعلم الموات بوجوده الآن مواتا، مع عدم سبق أثر العمارة القديمة عليه، و عدم القرائن الدالة على كونه عامرا قبل ذلك، كسواد العراق، فإن أكثره كان معمورا وقت الفتح، و بسببه سميت أرض السواد.

و ما يوجد منها عامرا الآن يرجع فيه إلى قرائن الأحوال، كما مرّ قبل [2]. و منها ضرب


[1] راجع القواعد 1: 126، الدروس: 63، و حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 301 و جامع المقاصد 4: 97.

[2] في ص 54.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست