responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 52

قول. و لو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم، لا الى دافعه. و لو كان القابض من غير الغانمين لم تقرّ يده عليه.

[الثاني: الأشياء المباحة في الأصل]

الثاني: الأشياء المباحة في الأصل، كالصّيود و الأشجار، لا يختصّ بها أحد، و يجوز تملّكها لكلّ مسلم. و لو كان عليه أثر ملك و هو في دار الحرب، كان غنيمة بناء على الظاهر، كالطّير المقصوص و الأشجار المقطوعة.

[الثالث: لو وجد شيء في دار الحرب]

الثالث: لو وجد شيء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب، كالخيمة و السلاح، فحكمه حكم اللقطة. و قيل: يعرّف سنة (1) ثمَّ يلحق بالغنيمة. و هو تحكّم.


بالقسمة. و يضعّف- على تقديره- بأن حصّته مجهولة، فلا يصح بيعها. و أيضا فلا يعلم تعلّق حقّه بعين المبيع، لجواز أن يخرج لغيره من الغانمين، أو يجعل في الخمس، أو الجعائل، فالملك على تقديره ضعيف لا يفيد جواز نقله.

و قول المصنف: «و يكون الثاني أحق باليد» معطوف على قوله: «لم يصحّ» لا على الاحتمال، و المعنى أنّ البيع و نحوه و إن لم يصحّ، لكن يكون المدفوع إليه أحق بما وصل إليه من الدافع، لو كان ممّا يجوز الانتفاع به للغانم، كالطعام و العلف، فلا يجوز للدافع أخذه منه، بناء على فساد البيع، لأنّهما في الأصل متساويان فيه. و قد يرجّح القابض باليد، كما يرجّح الأول- حيث كان في يده- بها. و هذا القول قويّ، حتى لو كان المبيع طعاما بطعام، كان كل واحد منها أولى من الآخر بما وصل إليه، و إن كان ربويّا. و مثلهما في ذلك كالضيفين يتبادلان لقمة بلقمة عند عدم قرينة التخصيص، فانّ ذلك يفيد إباحة التصرف فيما وصل إلى كل منهما، و لا يفيد ملكا حقيقيا، فلا يصرفانه في غير ما اذن لهما فيه شرعا.

قوله: «فحكمه حكم اللقطة، و قيل يعرّف سنة. إلخ».

(1) القول الثاني للشيخ [1] ((رحمه الله)). أما تعريفه سنة، فلأنّه مال ضائع، فيكون


[1] المبسوط 2: 30.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست