responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 51

لا يصحّ تملكه، كالخمر و الخنزير، و لا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي إتلافه [إن أمكن] كالخنزير، أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر (1).

[فروع]

فروع

[الأوّل: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ]

الأوّل: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ.

و يمكن أن يقال: يصحّ (2) في قدر حصّته، و يكون الثاني أحقّ باليد على


و قد ادّعى عليه العلّامة [1] الإجماع منّا و من العامة، إلّا من شذّ منهم. و عموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ [2] يتناوله. و الأخبار [3] ناطقة به. و لا يشترط في تناول الطعام كونه مأكولا بالفعل، بل كلّ ما يصلح له كالغنم، فيجوز لهم ذبح ما يحتاجون إليه، لكن يجب ردّ جلودها إلى الغنيمة، لأنها ليست مأكولة، و إن احتاجوا إليها للسّقاء و الحذاء. و لو فضل من المأكول فضلة وجب ردّها. و يجب الاقتصار على الأكل في دار الحرب، أو المفازة التي في الطريق أمّا عمران دار الإسلام الّتي يمكن فيها الشراء، فيجب الإمساك فيها. و تناول الأدوية و نحوها في حكم الطعام، دون غسل الثوب بالصابون و إن احتيج إليه.

قوله: «أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتّخليل كالخمر».

(1) يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التّخليل، لأنّه ليس مالا بالفعل، فيجوز إراقته. و يعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، و إلّا لم يطهر خمرهم بالتخليل.

قوله: «إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ. و يمكن أن يقال يصحّ. إلخ».

(2) هذا الاحتمال مبنيّ على أن الغانم يملك حصّته من الغنيمة بالاستيلاء، لا


[1] المنتهى 2: 923، التذكرة 1: 419.

[2] الأنفال: 69.

[3] الكافي 5: 29 ح 8، التهذيب 6: 138 ح 232، الوسائل 11: 43 ب «15» من أبواب جهاد العدو ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست