responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 50

[الطرف الخامس في أحكام الغنيمة]

الطرف الخامس في أحكام الغنيمة و النظر في الأقسام، و أحكام الأرضين المفتوحة، و كيفية القسمة.

[أما الأوّل في الأقسام]

أما الأوّل: فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب (1). و النظر هاهنا يتعلّق بالقسم الأخير. و هي أقسام ثلاثة: ما ينقل، كالذهب، و الفضة، و الأمتعة. و ما لا ينقل، كالأرض، و العقار. و ما هو سبي، كالنساء و الأطفال.

و الأوّل ينقسم إلى ما يصحّ تملكه للمسلم، و ذاك يدخل في الغنيمة. و هذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل.

و لا يجوز لهم التصرّف في شيء منه إلّا بعد القسمة و الاختصاص.

و قيل: يجوز لهم تناول ما لا بدّ منه، كعلف الدابة، و أكل الطعام (2). و إلى ما


قوله: «الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال

(1) كأرباح التجارات، أو غيره، أو ما يستفاد من دار الحرب».

استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام، مع أن المقصود هنا هو القسم الثاني، للتنبيه على أنّ مفهومها العام باق عندنا على أصله. و منه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات و نحوها، لعموم قوله تعالى أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ [1]، خلافا للعامة حيث خصّوها بالمعنى الثاني، و نقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة، أو خصّوها به [2].

قوله: «و قيل: يجوز لهم تناول ما لا بدّ منه، كعلّيق الدابة، و أكل الطعام».

(2) حكايته قولا يشعر بتوقّفه فيه، و الأصحّ جوازه.


[1] الأنفال: 41.

[2] انظر التفسير الكبير للفخر الرازي 15: 164.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست