نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 471
..........
في نفيهما كما يقبل من كلّ أمين، لأنّ الأصل في أفعال المسلمين الصحّة و السلامة عن الإثم و العدوان. و على تقدير ثبوت الضمان عليه بإقراره أو البيّنة يقبل قوله في قيمة المتاع، لأنّ الأصل براءة ذمّته من الزائد عمّا يقرُّ به. و اللّٰه الموفّق.
تمَّ المجلّد الثالث و للّه الحمد، و يليه المجلّد الرابع بأنه تعالى
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 471