responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 468

[فرعان]

فرعان

[الأوّل: إذا اقترض أو اشترى بغير إذن]

الأوّل: إذا اقترض أو اشترى بغير إذن، كان [موقوفا على إذن المولى، فإن لم يجز كان] باطلا و تستعاد العين، فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق و أيسر.

[الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده]

الثاني: إذا اقترض مالا فأخذه المولى (1) فتلف في يده، كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى، و بين إتباع المملوك إذا أعتق و أيسر.

[خاتمة]

خاتمة أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع، و أجرة ناقد الثمن و وزّانه على


و نحوهما، مع الاحتياج إلى ذلك، يلزم المولى. و غير الضروري لها و ما خرج عنها لا يلزم المولى. فإن كانت عينه باقية رجع إلى مالكه، و إلّا فالأقوى أنّه يلزم ذمّة العبد، فإن أعتق أتبع به بعده، و إلّا ضاع.

و قيل: يستسعى العبد فيه معجّلا، استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير [1].

و حملت على الاستدانة للتجارة. و يشكل بأنّ ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره.

و الأقوى أنّ استدانته للتجارة. و يشكل بأنّ ذلك يلزم المولى من سعي العبد و غيره.

و الأقوى أنّ استدانته لضرورة التجارة إنّما تلزم ممّا في يده، فإن قصر أستسعي في الباقي. و لا يلزم المولى من غير ما في يده. و عليه تحمل الرواية.

قوله: «إذا اقترض مالا فأخذه المولى. إلخ».

(1) وجه التخيير أنّ كلّا منهما قد أثبت يده على ماله، فيرجع على من شاء، فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد و إن أعتق، لاستقرار التلف في يده، و لأنّ المولى لا يثبت له مال في ذمّة عبده. و إن كان الرجوع على المولى بعد عتق العبد، فإن كان عند أخذه للمال عالما بأنّه قرض فلا رجوع له على العبد أيضا، و إن كان قد غرّه العبد بأنّ المال له اتّجه رجوعه على العبد، للغرور. و لو رجع المقرض على العبد بعد عتقه و يساره فله الرجوع على المولى، لاستقرار التلف في يده، إلّا أن يكون قد غر المولى، فلا رجوع له عليه، كما مرّ.


[1] المتقدمة في ص 465 الهامش رقم (5).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست