نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 462
[المقصد السادس: في دين المملوك]
المقصد السادس: في دين المملوك.
لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة، و لا استدانة، و لا غير ذلك من العقود. و لا بما في يده ببيع و لا هبة إلّا بإذن سيّده، و لو حكم له بملكه. (1)
و كذا لو أذن له المالك (2) أن يشتري لنفسه، و فيه تردّد، لأنّه يملك
عملا بإطلاق الآية [1]، و اختصاص الصرف بالبيع. و منع ابن إدريس [2] من بيع الدين على غير من هو عليه مطلقا. و هو ضعيف.
قوله: «لا يجوز للمملوك- إلى قوله- و لو حكم بملكه».
(1) جعل الإجارة تصرّفا في نفسه واضح. أمّا الاستدانة و نحوها من العقود الموجبة لجعل شيء في ذمّته، فوجه إلحاقه بالتصرّف في نفسه أنّه يجعل نفسه مديونا، ففيه مناسبة للتصرّف فيها بوجه. و إنّما لم يجز التصرّف فيما في يده على تقدير الحكم بملكه له لأنّه على ذلك التقدير محجور عليه، كما سيأتي، فلا ينفذ تصرّفه بدون إذن المولى.
قوله: «و كذا لو أذن له المالك. إلخ».
(2) لا بد قبل الكلام على العبارة من تحرير المسألة. فنقول:
إذا أذن السيّد لعبده في أن يشتري لنفسه- أي لنفس العبد- فهل يصحّ هذا الإذن بمعنى وقوع الشراء للعبد، أم لا يصحّ؟ يبنى على أنّ العبد هل يمكن أن يملك مثل هذا أم لا؟ و الأصحّ العدم. فإذا لم نقل بملك العبد و اشترى هل يقع الشراء للسيّد أم لا؟ يحتمل الأوّل، لأنّ الشراء لنفسه تضمّن أمرين: الإذن في الشراء، و تقيّده بكونه لنفسه. فإذا بطل القيد بقي المطلق، لأنّ المطلق جزء المقيّد، فيقع للمولى، لأنّه أذن في الابتياع في الجملة. و لهذه المسألة نظائر كثيرة في الفقه و غيره يدّعى فيها أنّ المقيّد يدلّ على المطلق من الجهة التي أشرنا إليها.
و يحتمل الثاني، لأنّ الإذن في الشراء لنفسه وقع فاسدا، فلا يترتّب عليه صحّة