نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 461
[السابعة: إذا باع الدَّين بأقلّ منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر]
السابعة: إذا باع الدَّين بأقلّ منه، (1) لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله، على رواية.
و لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته [1].
و هو حسن بناء على أصالته.
و «يتوى» في قول المصنّف- بالتاء المثناة من فوق- بمعنى يهلك. يقال: توي المال- بكسر الواو- يتوى إذا هلك.
قوله: «إذا باع الدَّين بأقل منه. إلخ».
(1) الرواية رواها محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام)[2]. و قريب منها روى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام)[3]. و إنّما اقتصر المصنّف على رواية واحدة لأنّ الثانية ليست صريحة في المطلوب. و عمل بمضمونها الشيخ- (رحمه الله)- [4] و تبعه على ذلك ابن البراج [5].
و المستند ضعيف مخالف لأصول المذهب و لعموم الأدلّة و إطلاقها من الكتاب و السنّة. و ربّما حملتها على الضمان مجازا لأنّه معاوضة يشبه البيع، أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، و يبقى الباقي لمالكه.
و الأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع. و لا بد من رعاية السلامة من الربا، و رعاية شروط الصرف لو كان أثمانا. و لو وقع ذلك بصيغة الصلح صحّ أيضا، و سلم من اعتبار الصرف لا من الربا، على الأقوى فيهما، لدخول الربا في كلّ معاوضة