responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 461

[السابعة: إذا باع الدَّين بأقلّ منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر]

السابعة: إذا باع الدَّين بأقلّ منه، (1) لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر ممّا بذله، على رواية.


و لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض فقد قرّب في الدروس صحّته [1].

و هو حسن بناء على أصالته.

و «يتوى» في قول المصنّف- بالتاء المثناة من فوق- بمعنى يهلك. يقال: توي المال- بكسر الواو- يتوى إذا هلك.

قوله: «إذا باع الدَّين بأقل منه. إلخ».

(1) الرواية رواها محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) [2]. و قريب منها روى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام) [3]. و إنّما اقتصر المصنّف على رواية واحدة لأنّ الثانية ليست صريحة في المطلوب. و عمل بمضمونها الشيخ- (رحمه الله)- [4] و تبعه على ذلك ابن البراج [5].

و المستند ضعيف مخالف لأصول المذهب و لعموم الأدلّة و إطلاقها من الكتاب و السنّة. و ربّما حملتها على الضمان مجازا لأنّه معاوضة يشبه البيع، أو على فساد البيع، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذونا فيه من البائع في مقابلة ما دفع، و يبقى الباقي لمالكه.

و الأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع. و لا بد من رعاية السلامة من الربا، و رعاية شروط الصرف لو كان أثمانا. و لو وقع ذلك بصيغة الصلح صحّ أيضا، و سلم من اعتبار الصرف لا من الربا، على الأقوى فيهما، لدخول الربا في كلّ معاوضة


[1] الدروس: 373.

[2] الكافي 5: 100 ح 3، التهذيب 6: 191 ح 410، الوسائل 13: 100 ب (15) من أبواب الدين و القرض ح 3.

[3] الكافي 5: 100 ح 2، التهذيب 6: 189 ح 401، الوسائل الباب المذكور ح 2.

[4] النهاية: 311.

[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 411.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست